الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 971 آذار 1952
الفصل السابع
في اللوائح
المادة 36- جميع اللوائح التي تقدم للمحكمة ينبغي ان تكون مكتوبة بالحبر وبخط واضح أو بالآلة الكاتبة وعلى ورق أبيض
من القطع الكامل وان لا يستعمل من الورقة الا صفحة واحدة مع ترك هامش فيها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 971 آذار 1952
الإحالة
المادة 36 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 10 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 97)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.