التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · الشخص الثالث

المادة 93من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 10 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1101، ص 97
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 971 آذار 1952

المادة 93- باستثناء رسوم المحكمة ومصاريف الشهود وأهل الخبره تحكم المحكمة بأجرة المحاماة بنسبة عشرة بالمائة من قيمة موضوع الادعاء ولها أن تزيد هذه النسبة اذا كانت هناك أسباب داعية يدونها القاضي على أن لا تتجاوز المصاريف المحكوم بها بما فيها اتعاب المحاماة (25) ديناراً ويجوز الحكم بالمصاريف في الدعوى المتقابلة كما في الدعوى الاصلية واذا كان موضوع الدعوى لا يقدر بقيمة كالطاعة وعزل المتولى ومنع المعارضة فالمحكمة تقرر الاجرة التي تراها عادلة على أن لا تتجاوز في كل حالة خمسة وعشرين ديناراً.

الإحالة

المادة 93 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 10 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 97)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية