الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 971 آذار 1952
الفصل العشرون
رد القضاة
المادة 122- يحق لكل من المدعي والمدعى عليه الى حين صدور الحكم النهائي في الدعوى ان يقدم الى رئيس محكمة الاستئناف
الشرعية استدعاء على نسختين يطلب فيه تنحي القاضي من رؤية الدعوى لاي سبب من الاسباب التالية:
1- ان يكون للقاضي منفعة مالية في الدعوى المقامة لديه.
2- ان يكون القاضي من اصول او فروع احد الخصمين او بينه وبين احدهما قرابة او مصاهرة من الدرجة الثانية او الثالثة
لا يسمح لقاض ان يكون وكيلا عن احد الخصوم.
3- ان يكون بينه وبين احد الخصمين عداوة.
4- ان يكون للقاضي ( والدعوى قائمة امامه) دعوى مع احد الخصمين.
5- اذا سبق ان ابدى رأيه في الدعوى بصفته قاضياً او ممثلا للنيابة او محكما او وكيلا.