التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العشرون · رد القضاة

المادة 122من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 10 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1101، ص 97
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 971 آذار 1952

الفصل العشرون رد القضاة المادة 122- يحق لكل من المدعي والمدعى عليه الى حين صدور الحكم النهائي في الدعوى ان يقدم الى رئيس محكمة الاستئناف الشرعية استدعاء على نسختين يطلب فيه تنحي القاضي من رؤية الدعوى لاي سبب من الاسباب التالية: 1- ان يكون للقاضي منفعة مالية في الدعوى المقامة لديه. 2- ان يكون القاضي من اصول او فروع احد الخصمين او بينه وبين احدهما قرابة او مصاهرة من الدرجة الثانية او الثالثة لا يسمح لقاض ان يكون وكيلا عن احد الخصوم. 3- ان يكون بينه وبين احد الخصمين عداوة. 4- ان يكون للقاضي ( والدعوى قائمة امامه) دعوى مع احد الخصمين. 5- اذا سبق ان ابدى رأيه في الدعوى بصفته قاضياً او ممثلا للنيابة او محكما او وكيلا.

الإحالة

المادة 122 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 10 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 97)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية