الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 971 آذار 1952
المادة 124- يبلغ رئيس محكمة الاستئناف الشرعية صورة الاستدعاء المذكور الى القاضي وعند ورود الجواب منه او عند عدم
ارساله جوابه في الميعاد الذي حددته له محكمة الاستئناف تعين يوماً للنظر في الطلب بحضور الطرفين دون اشتراك القاضي
المطلوب رده ثم تصدر قرارها بلزوم تنحي القاضي عن النظر في الدعوى اذا وجد احد الاسباب المذكورة ويجب ان يشتمل قرارها
في هذه الحالة على انتداب احد قضاة المحاكم الشرعية الاخرى لينظر في الدعوى في المحكمة التي اقيمت امامها او على نقل
الدعوى الى محكمة اخرى واذا قررت رد الطلب تحكم بمصادرة الخمسة الدنانير الموضوعة تأميناً.