التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العشرون · رد القضاة

المادة 124من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 10 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1101، ص 97
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 971 آذار 1952

المادة 124- يبلغ رئيس محكمة الاستئناف الشرعية صورة الاستدعاء المذكور الى القاضي وعند ورود الجواب منه او عند عدم ارساله جوابه في الميعاد الذي حددته له محكمة الاستئناف تعين يوماً للنظر في الطلب بحضور الطرفين دون اشتراك القاضي المطلوب رده ثم تصدر قرارها بلزوم تنحي القاضي عن النظر في الدعوى اذا وجد احد الاسباب المذكورة ويجب ان يشتمل قرارها في هذه الحالة على انتداب احد قضاة المحاكم الشرعية الاخرى لينظر في الدعوى في المحكمة التي اقيمت امامها او على نقل الدعوى الى محكمة اخرى واذا قررت رد الطلب تحكم بمصادرة الخمسة الدنانير الموضوعة تأميناً.

الإحالة

المادة 124 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 10 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 97)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية