التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث والعشرون · اعادة المحاكمة

المادة 142من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 10 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1101، ص 97
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 971 آذار 1952

الفصل الثالث والعشرون اعادة المحاكمة المادة 142- يجوز لاحد الخصمين او من يقوم مقامه ان يطلب اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية والاحكام التي تصدر من المحاكم الابتدائية ولا يقبل فيها الاعتراض وذلك في الاحوال الآتية: 1- ان تصدر المحكمة الابتدائية او الاستئنافية حكما في احدى القضايا مخالفاً لحكم اصدرته سابقاً مع ان ذات وصفة الطرفين اللذين صدر بينهما الحكم لم تتغيرا والدعوى ذات الدعوى السابقة ولم تظهر بعد صدور الحكم الاول مادة يمكن ان تكون سبباً لصدور حكم آخر مخالف. 2- ظهور حيلة كان ادخلها خصم طالب الاعادة اثناء رؤية الدعوى وكان لها تأثير في حكم المحكمة 3- ان يقر خصم طالب الاعادة بعد الحكم بتزوير الاوراق والسندات التي اتخذت اساساً للحكم او يثبت تزويرها حكما وذلك قبل استدعاء طلب اعادة المحاكمة. 4- ان يبرز للمحكمة بعد الحكم اوراق وسندات تصلح لأن تكون اساساً للحكم كان الخصم قد كتمها او حمل على كتمها .

الإحالة

المادة 142 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 10 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 97)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية