الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 971 آذار 1952
المادة 22- 1- اذا اقتنعت المحكمة بأنه لا سبيل لاجراء التبليغ وفق الأصول المتقدمة لاي سبب من الاسباب يجوز لها
أن تأمر باجراء التبليغ.
ا- بتعليق نسخة من الورقة القضائية على موضع بارز من دار المحكمة ونسخة أخرى على جانب ظاهر للعيان من البيت المعروف
انه آخر بيت كان يقيم فيه المدعى عليه او المحل الذي كان يتعاطى فيه عمله ان كان له بيت أو محل
كهذا او.
ب- بنشر اعلان في الجريدة الرسمية أو إحدى صحف الاخبار.
2- اذا أصدرت المحكمة قراراً باتباع طريقة التبليغ هذه فعلى الرغم مما ورد في هذا القانون يجب ان يعين في القرار
المذكور موعد لحضور المدعى عليه امام المحكمة وتقديم دفاعه اذا دعت الحاجة الى ذلك وفاقاً لما تتطلبه الحالة.