التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في التبليغ

المادة 28من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 10 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1101، ص 97
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 971 آذار 1952

المادة 28- يجب على المحضر أو أي شخص ارسلت اليه الاوراق القضائية ليتولى تبليغها وفاقاً لهذا القانون أن يبلغها ويعيدها موقعة مع شرح من المدعى عليه يشعر أنه بلغها. اذا تعذر إجراء التبليغ لأي سبب من الأسباب تعاد الأوراق القضائية الى المحكمة مع شرح واف بواقعة الحال.

الإحالة

المادة 28 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 10 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 97)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية