التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · الوظيفة والصلاحية

المادة 3من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 10 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1101، ص 97
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 971 آذار 1952

المادة 3- كل دعوى ترى في محكمة المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه ويستثنى من ذلك الدعاوى الآتية:- 1- الدعاوى المتعلقة بالاوقاف غير المنقولة ترى في محكمة المحل الموجود فيه ذلك الوقف. 2- الدعاوى المتعلقة بمداينات أموال الايتام والاوقاف لا ترى الا في محكمة المحل الذي جرى فيه العقد. 3-دعوى الوصية لا تقام الا في محكمة محل اقامة المتوفي. 4- تجوز رؤية دعوى النكاح في محكمة المدعى عليه او المحكمة التي جرى في منطقتها العقد وتجوز رؤية دعوى الافتراق في المحكمتين المذكورتين وفي محكمة المحل الذي تقيم فيه المدعية او الذي وقعت فيه الحادثة التي هي سبب الدعوى. 5- لجميع المحاكم حق تقدير النفقة للاصول والفروع والصغار وفاقدي الاهلية والزوجات وتقدير اجرة الحضانة والرضاع و المسكن. 6- اذا تعدد المدعى عليهم وكان الحكم على أحدهم حكماَ على الباقين أو كان موضوع الدعوى واحداً تقام الدعوى في محكمة أحدهم واذا اقيمت في محكمة امتنع على غيرها رؤية الدعوى. 7- تحكم المحكمة في دعوى الدفع بناء على طلب الدافع.

الإحالة

المادة 3 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 10 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 97)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية