الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 971 آذار 1952
المادة 46- بيان السهام أو الحصة المعينة يغني عن ذكر المال في دعاوي الارث والاستحقاق في الوقف والوصية ولا حاجة الى
ذكر المال في دعاوى اثبات الرشد والارشدية ايضاً الا اذا كان المال نفسه هو موضوع النزاع.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثامن · الخصومة وصحة الدعوى
الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 971 آذار 1952
الإحالة
المادة 46 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 10 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 97)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.