التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · المحاكمات

المادة 48من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 10 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1101، ص 97
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 971 آذار 1952

المادة 48- كل من أتى بعمل او قول من شأنه مس كرامة المحكمة حال انعقادها يعتبر انه انتهك حرمة المحكمة وينظم ضبط بالعمل أو القول الذي قام به وبعد تلاوته في المحكمة يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير أو بالحبس مدة لا تتجاوز الاسبوع على انه لا يؤثر هذا النص على أحكام قانون نقابة المحامين واذا لم يمكن القبض عليه في الحال يحكم عليه بإحدى العقوبتين المذكورتين غياباً على ان يكون له حق الاعتراض على الحكم خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه اليه.

الإحالة

المادة 48 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 10 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 97)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية