الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 971 آذار 1952
المادة 51- في اليوم المعين لاسماع الدعوى:-
1- اذا لم يحضر أحد الفرقاء يجوز للمحكمة اما أن تؤجل الدعوى واما أن تسقطها مع مراعاة أحكام هذا القانون.
2- اذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه بعد تبليغه الموعد المعين للمحاكمة حسب الاصول تقرر المحكمة السير
في الدعوى بحقه غيابياً بناء على طلب المدعي وللمدعي ان يثبت دعواه ومن ثم يحكم له وفقاَ للبيانات التي يكون قد قدمها.
3- اذا حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي يجوز للمحكمة اذا لم يكن للمدعى عليه ادعاء متقابل أن تقرر بناء على طلب المدعى
عليه اسقاط الدعوى وتضمين المدعي المصاريف.