الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 971 آذار 1952
المادة 60- اذا حضر شخص ما إلى محكمة اجابة لطلب فريق من الفرقاء من أجل اداء الشهادة يجوز للمحكمة سواء أدى ذلك الشخص
الشهادة أم لا أن تأمر بدفع نفقات السفر اليه مع نفقات اخرى تقدرها بنسبة مكانة الشاهد
وعمله.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 971 آذار 1952
الإحالة
المادة 60 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 10 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 97)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.