التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · البينات

المادة 72من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 10 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1101، ص 97
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 971 آذار 1952

المادة 72-اذا كان المدعى عليه الذي وجهت اليه اليمين يقيم ضمن دائرة قضاء القاضي ولكنه غير حاضر في المحكمة ، يكتب اليه القاضي مبيناً ان اليمين قد توجهت عليه ويذكر له صورتها وانه اذا لم يجب الدعوة لحلفها يعتبر ناكلا فاذا لم يحضر في اليوم المعين بعد تبليغه حسب الاصول ولم تر المحكمة ان تخلفه ناشيء عن موانع صحية ولم يخبر المحكمة بمعذرته المشروعة يعد ناكلاً و تعطي المحكمة الحكم الملائم بعد تحليف المدعي.

الإحالة

المادة 72 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 10 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 97)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية