التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · تعجيل التنفيذ

المادة 96من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 10 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1101، ص 97
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 971 آذار 1952

الفصل الرابع عشر تعجيل التنفيذ المادة 96- اذا كانت الدعوى مستندة الى سند رسمي أو سند اعترف به المدعى عليه أو حكم سابق لم يستأنف أو كان المدعى به من المواد التي يخشى عليها التلف كالخضروات والفاكهة او كان في تأخر انفاذ الحكم ضرر ظاهر بالمحكوم له كالنفقة يجوز للقاضي عند اصداره الحكم في الدعوى أن يقرر تعجيل التنفيذ بناء على طلب المدعى ولو اعترض عليه واستؤنف وفي هذه الحالة يؤخذ من المحكوم له كفالة أو تأمينات قوية فاذا امتنع عن تقديم الكفالة يحصل المبلغ المحكوم به ويحفظ أمانة الى أن يقدم الكفالة والتأمينات اللازمة.

الإحالة

المادة 96 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 10 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 97)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية