الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 971 آذار 1952
الفصل الرابع عشر
تعجيل التنفيذ
المادة 96- اذا كانت الدعوى مستندة الى سند رسمي أو سند اعترف به المدعى عليه أو حكم سابق لم يستأنف أو كان المدعى
به من المواد التي يخشى عليها التلف كالخضروات والفاكهة او كان في تأخر انفاذ الحكم ضرر ظاهر بالمحكوم له كالنفقة
يجوز للقاضي عند اصداره الحكم في الدعوى أن يقرر تعجيل التنفيذ بناء على طلب المدعى ولو اعترض عليه واستؤنف وفي هذه
الحالة يؤخذ من المحكوم له كفالة أو تأمينات قوية فاذا امتنع عن تقديم الكفالة يحصل المبلغ المحكوم به ويحفظ أمانة
الى أن يقدم الكفالة والتأمينات اللازمة.