التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · فيما يختص بأصحاب السفينة ومجهزيها

المادة 106من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 698
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6986 أيار 1972

اولا: في جميع الاحوال التي يسمح فيها لمالك السفينة بتحديد مسئوليته طبقاً لاحكام هذا القانون وتكون السفينة او اية سفينة اخرى تخص المالك نفسه او اية اموال اخرى يملكها قد حجزت من اجل ضمان تسديد الديون الناشئة عن الاضرار المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة (99) فللمحكمة ان تأمر برفع الحجز عن السفينة او الاموال الاخرى المحجوزة شريطة ان يقدم مالك السفينة كفالة مالية او اي ضمان آخر بمبلغ يعادل كامل حدود مسئوليته وان يجعلها تحت المستدعي. ثانيا: تقدم الكفالة المالية او اي ضمان آخر في الاحوال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة الى الجهات التالية:- أ- الى الميناء حيث وقع الحادث الذي ادى الى الديون. ب- الى اول ميناء ترسو فيه السفينة بعد وقوع الحادث اذا لم يكن قد وقع ضمن الميناء. جـ- الى ميناء التفريغ او انزال الركاب اذا كانت الديون خاصة بأضرار جسدية او اضرار بالبضائع. وللمحكمة عندئذ او لأية سلطة اخرى مختصة الامر برفع الحجز عن السفينة او تحرير الكفالة المالية او الضمان عندما تجتمع الشروط المبينة ، في الفقرة (1) من هذه المادة. ثالثا: تطبق ايضا احكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة اذا نقصت الكفالة المالية او أي ضمان سبق تقديمه عن كامل حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذا الباب شريطة تقديم كفالة مالية او ضمان آخر بالرصيد. رابعا: عند تقديم مالك السفينة كفالة مالية او اي ضمان آخر بمبلغ يوازي كامل حدود مسئوليته فيمكن استعمال هذه الكفالة المالية او هذا الضمان الآخر لدفع جميع الديون الناتجة عن حادث واحد.

الإحالة

المادة 106 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 698)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية