الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6986 أيار 1972
اذا طرأت حاجة ملحة اثناء السفر فللربان بعد حصوله على اجازة يعطيها في الاردن رئيس المحكمة البدائية وفي الخارج القنصل
الاردني اذا وجد والا فبعد حصوله على موافقة قاضي المحل ان يقترض بضمانة جرم السفينة واجرتها واذا لم يكفيا فبضمانة
الحمولة ايضا.
واذا تعذر عليه الاقتراض فله بعد حصوله على الاجازات نفسها ان يبيع بضائع بقدر المبلغ الضروري المقرر.
وعلى مجهز السفينة او ربانها الذي يمثله ان يحاسب اصحاب البضائع المبيعة بقيمتها بحسب السعر الرائج او المقدر لبضائع
من النوع عينه والكمية نفسها في مكان الاستلام وفي وقت وصول السفينة.
وللواسقين او اصحاب الحقوق ان يعارضوا في رهن بضائعهم او بيعها وان يطالبوا بتفريغها على ان يدفعوا اجرتها كاملة.