التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التزامات الملاح

المادة 134من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 698
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6986 أيار 1972

الفصل الثاني التزامات الملاح المادة (134) على الملاح ان يتقدم للنزول في السفينة لدى اول طلب من الربان. وهو على متن السفينة كما على اليابسة ملزم بالرضوخ لاوامر رؤسائه فيما يختص بخدمة السفينة. وهو ملزم بالعمل على انقاذ السفينة والحمولة. أ- للربان ان يفرض غرامة نقدية بحق البحار في الاحوال التالية:- غيابه بدون اذن من السفينة او بتأخره بالعودة اليها او التمرد او عدم اكمال عمله او سوء تصرفه تجاه عضو آخر من زملائه او شخص آخر على السفينة او احداثه الشغب. ولا يجوز ان تتجاوز هذه الغرامة نسبة اجرة عشرة ايام بالاضافة الى ان مجموع الغرامات لا يصح ان تتجاوز ثلث الاجور خلال الرحلة و لا يمكن ان تزيد خلال عشرة ايام عن الحدود القصوى المذكورة. ويشترط في فرض الغرامة النقدية ما يلي:- استمرار سريان مفعول عقد العمل ، فاذا الغى الربان هذا العقد لسبب قانوني فلا يجوز له عندئذ فرض الغرامة. وتعود الغرامات المفروضة لصندوق يخصص لمنفعة بحارة السفينة و لا يمكن ان تكون لصالح الربان و لا لصالح المجهز. ب- يجب على الربان قبل فرض الغرامة ان يستمع الى صاحب العلاقة والى شهود الحادث ويكون ذلك ان امكن بحضور بحارة من نفس المرتبة او من مرتبة اعلى. ويتم توقيع محضر التحقيق من قبل جميع الموجودين وفي حالة التمنع عن التوقيع يذكر ذلك في المحضر. جـ- لا يمكن فرض الغرامة الا بعد الحادث باثني عشر ساعة وخلال اسبوع على الاكثر. يجب تدوين الغرامة فوراً في سجل خاص يمسك لهذه الغاية يذكر فيه الحادث التي فرضت الغرامة بسببه وتاريخه وكذلك تاريخ فرض الغرامة ، ويوقع كل تسجيل جميع البحارة المذكورين في الفقرة الاولى. وتعتبر الغرامة غير المسجلة كانها فرضت بدون سبب وللبحارة الحق في الاعتراض عليها لدى المحكمة ، في البلد الذي تدخله السفينة او في البلد الذي تشكل فيه طاقم البحارة. ويجب ان يجري هذا الاعتراض ضمن مهلة شهر واحد اذا كانت غاية الرحلة ميناء اردنياً ومهلة ستة اشهر اذا كانت غاية الرحلة ميناء اجنبياً.

الإحالة

المادة 134 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 698)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية