الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6986 أيار 1972
ان المطالب والاعتراضات المقدمة في مهلة الثلاثة اشهر هذه يتسلمها المدير ويحولها بعد انقضاء هذه المهلة الى ديوان
المحكمة البدائية التابع لها الميناء وديوان المحكمة بدوره يبلغها صاحب التصريح بواسطة المحضر بمهلة 15 يوماً من تسلمه
لها ولصاحب التصريح مهلة 15 يوماً للجواب عليها ثم يستدعي رئيس المحكمة بالطريقة نفسها كل المتخاصمين الى جلسة علنية
للفصل في المطالب والاعتراضات المذكورة. والحكم الذي تصدره المحكمة غيابياً لا يقبل الاعتراض.فالاستئناف هو الطريق
الوحيد للمراجعة أية كانت الحقوق المختلف عليها ، والالتجاءاليه يجب ان يتم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الحكم
بالطرق القانونية.