الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6986 أيار 1972
على مؤجر السفينة ان يؤدي عن البضائع التي يستعملها الربان او يبيعها اثناء السفر لاجل حاجات السفينة ثمنا تحسم منه
المصاريف المدخرة لمستأجرها ويحسب باعتبار قيمة البضائع في الميناء الموجهة اليه اذا بلغته السفينة سالمة والا فباعتبار
ثمن بيعها الفعلي.
ولمؤجر السفينة حق حبس الاجرة عن كل البضائع الملزم باداء قيمتها. اذا لم يدفع للواسقين ثمن بضائعهم المستعملة لاجل
حاجات السفينة فالخسارة التي تلحقهم من جراء ذلك توزع نسبيا على قيمة هذه البضائع وعلى كل البضائع التي تصل الى المكان
الموجهة اليه او التي تنقذ من الغرق في وقت لاحق للحوادث البحرية التي الجأت الى البيع او الى الرهن.