التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في تسجيل السفن وقيد الحقوق

المادة 19من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 698
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6986 أيار 1972

اذا بيعت السفينة لاجنبي او اذا ضبطها العدو او اذا احترقت او هلكت بطريقة ما ، فعلى المالك المسجلة باسمه ان يعيد سند ملكيتها الى مكتب التسجيل في الميناء ليجري الغاؤه والغاء صحيفة السجل المخصصة للسفينة. ويجب ان يعاد هذا السند في مهلة خمسة عشر يوماً اذا وقع الهلاك او البيع في المياه الاردنية ، واذا وقع في الخارج ، ففي مهلة ثلاثة اشهر.

الإحالة

المادة 19 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 698)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية