التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في ايجار السفينة بالسفرة في عقد النقل البحري

المادة 200من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 698
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6986 أيار 1972

ان وثيقة الشحن هي سند بالبضائع الموسوقة يعطيه الربان وهي تنظم على نسخ ثلاث: نسخة للواسق وثانية للمرسل اليه وثالثة للربان ويشترط ان يذكر فيها ما يأتي: - أ- اسم المتعاقدين: مجهز السفينة والمستأجر. ب- تحديد البضائع الموسوقة بنوعها ووزنها وحجمها وعلاماتها ( ماركاتها ) وعدد طرودها. جـ- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها. د- شروط النقل من اجرة السفينة ومحل السفر والمكان المقصود. هـ- تاريخ تسليم الوثيقة. و- عدد النسخ التي نظمها الربان. ز- امضاء الربان او مالك السفينة او وكيله والواسق.

الإحالة

المادة 200 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 698)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية