التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في ايجار السفينة بالسفرة في عقد النقل البحري

المادة 213من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 698
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6986 أيار 1972

يضمن الناقل كل ما يلحق البضاعة من هلاك وتعيب واضرار مالم يثبت ان هذا الهلاك وهذا التعيب وهذه الاضرار ناتجة عما يأتي: 1- عن خطأ في الملاحة يعزى للربان او للملاحين او للسواقين او لغيرهم من العمال. 2- عن العيوب الخفية التي في السفينة. 3- عن الافعال التي تشكل حادثاً عرضياً او قوة قاهرة. 4- عن الاضراب او ما يقابل به من ايصاد ابواب العمل او ما يعترض العمل كلياً او جزئياً او اي سبب كان من وقف او عائق ( قوة قاهرة ، فعل عدو ، حجز قضائي ، حجز حكومي ، او صحي ، الخ...). 5- عن عيب في البضاعة خاص او عيب في حزمها او تعليمها ، ( تمريكها ) او عن النقصان اثناء السفر بقدر الحجم والوزن اللذين تجيزهما العادة في المرافيء المقصودة. 6- عن القيام بمساعدة او اسعاف بحري او بمحاولة ترمي الى ذلك او اذا حدث ان تاهت سفينة وهي تقوم بهذا العمل. ولكن للشاحن في كل الحالات المستثناة اعلاه ان يثبت ان الخسائر او الاضرار ناجمة عن خطأ الناقل او اعماله اذا لم يستفد هؤلاء من الفقرة الاولى من هذه المادة.

الإحالة

المادة 213 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 698)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية