التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في ايجار السفينة بالسفرة في عقد النقل البحري

المادة 218من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 698
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6986 أيار 1972

أ- اذا هلكت البضائع او تضررت فعلى مستلمها ان يوجه للناقل او وكيله تحفظات خطية في مرفأ التفريغ وفي وقت التسلم على ابعد حد. والا فيفرض انه تسلم البضائع كما هي مبينة في وثيقة الشحن. اما اذا كان في الامر هلاك وضرر غير ظاهرين فيكون ابلاغ هذه التحفظات قانونيا اذا جرى بمهلة ثلاثة ايام بعد التسليم. ولا تدخل ايام التعطيل في عداد هذه المهلة. ويحق دائماً للناقل ان يطلب كشفاً وجاهيا عن حالة البضائع لدى تسلمها. ب- بالرغم مما ورد في اي تشريع آخر او ادرج في وثائق الشحن يجوز تبليغ الاوراق القضائية في الدعاوى التى تقام على الناقل بمقتضى احكام هذا القانون الى وكيل السفينة في المملكة الاردنية الهاشمية ويعتبر التبليغ الذي يجرى على هذا الوجه تبليغا للناقل ، على ان لا يكون وكيل السفينة مسؤولا في تلك الدعاوى الا عن الاخطاء التى ارتكبها موظفوه والاشخاص العاملون لديه.

الإحالة

المادة 218 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 698)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية