التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في الخسائر البحرية (العوار)

المادة 267من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 698
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6986 أيار 1972

اذا كان الخطر المشترك نتيجة اما لعيب في السفينة خاص او في البضائع واما لخطأ الربان او الواسقين فان الاضرار والنفقات التي لها صفة الخسائر البحرية المشتركة تفسح كذلك مجال التحاص لسائر اصحاب العلاقة. ويبقى لهؤلاء حقهم بالرجوع في المبلغ الذي يدفعونه بحصتهم على الذين تترتب عليهم تبعة العيب الخاص والخطأ وليس لهؤلاء في اية حالة كانت ان يطالبوا بادراج اضرارهم ونفقاتهم الخاصة في عداد الخسائر البحرية المشتركة. غير انه يجوز لمجهز السفينة الذي يبرئه من تبعة اخطاء الربان في الملاحة ، شرط مدرج في سند ايجار السفينة او في وثيقة الشحن ، ان يقدم طلب التحاص شرط ان يكون خطأ الربان في الملاحة مصدرا للخطر المشترك.

الإحالة

المادة 267 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 698)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية