الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6986 أيار 1972
كل عقد تأمين انشيء بعد هلاك الاشياء المؤمنة او بعد وصولها يكون باطلا اذا ثبت ان الهلاك او نبأ الوصول قد بلغا اما
الى مكان وجود المؤمن له قبل اصداره الامر بالتأمين واما الى مكان التوقيع على العقد قبل ان يوقعه المؤمن.
اذا كان التأمين معقودا على الانباء السارة والسيئة. ولا يجوز هذا البند الا في تأمين السفينة مجهزة ، فلا يلغى العقد
ما لم يقدم الدليل على ان المؤمن له كان على علم بهلاك السفينة او ان المؤمن كان على علم بوصولها قبل توقيع العقد.
اذا ثبتت الحجة على المؤمن له فيدفع هذا للمؤمن ضعف بدل التأمين وان يثبت على المؤمن فيدفع هذا للمؤمن له مبلغا قدره
ضعف بدل التأمين المتفق عليه.