الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6986 أيار 1972
الفصل الثاني
في تابعية السفينة وتحديدها
المادة (4)
أ- تعتبر السفينة اردنية ، ايا كان محمولها ، اذا كان ميناؤها اردنيا وكان نصفها على الاقل يملكه اردنيون او شركات
اردنية ، اكثرية اعضاء مجلس ادارتها مع رئيسه من الاردنيين. لا يجوز للاردني من اصحاب السفينة بيع حصته او جزء منها
لاجنبي الا بموافقة جميع مالكيها الاردنيين ، اذا كان من شأن هذا البيع ان يجعل اكثرية مالكيها من غير الاردنيين.اذا
فقد احد اصحاب السفينة جنسيته الاردنية ، او اذا انتقلت بسبب آخر احدى حصص السفينة لشخص غير اردني ، واصبحت بالتالي
اكثرية مالكي السفينة من غير الاردنيين ، يحق عندئذ لكل فرد من اصحاب السفينة ان يطالب خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر
بيع هذه الحصة لاردني ، بالمزاد العلني على ان يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية ، قبل خمسة عشر يوماً من مباشرته. تحتفظ
السفينة طوال هذه المدة بجنسيتها الاردنية.
ب- بالرغم مما ورد في الفقرة أ من هذه المادة وعند الضرورة القصوى للوزير بناء على تنسيب المدير أن ينسب لمجلس الوزراء
تخفيض نسبة المالكين الاردنيين للسفينة او اعفاء السفينة اعفاء تاماً من وجود شركاء اردنيين.