الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6986 أيار 1972
على السفن الاردنية ان تتسم بحروف عربية ولاتينية بالعلامات التالية:-
أ- السفن البخارية والسفن ذات المحرك المعدة للملاحة الساحلية او للملاحة في عرض البحار: اسم السفينة على جنبي مقدمتها.
وعلى مؤخرها اسمها واسم ميناء تسجيلها.
ب- السفن الشراعية الساحلية:-
على كل جنب من المقدمة: الاحرف المميزة لميناء تسجيلها ورقم هذا التسجيل.
على المؤخرة: اسم السفينة واسم ميناء تسجيلها.
جـ- مراكب الصيد:
على كل جنب من المقدمة: الاحرف المميزة لميناء تسجيلها ورقم هذا التسجيل.
د- الزوارق وقوارب الميناء المعدة للشحن وجميع الجروم العائمة فيها ( من مواعين وكراكات " جوارف الرمال " ونقالات
). علامات مراكب الصيد التى لها المحمول عينه.
هـ- زوارق وقوارب الدوائر الرسمية والشركات ذات الامتياز: على المقدمة وعلى المؤخرة او على المقدمة وحدها: اسم السفينة
في الغرفة: الاحرف المميزة لميناء تسجيلها مع رقم هذا التسجيل.
و- سفن النزهة: يؤذن لهذه السفن ان لا يتسم رقم تسجيلها على هيكل السفينة الخارجي بيد ان هذا الرقم يجب ان ينقش في
الغرفة.