التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في تسجيل السفن وقيد الحقوق

المادة 13من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 698
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6986 أيار 1972

يجب ان يذكر في دفاتر التسجيل لكل سفينة على صحيفتها:- أ- اسمها ( واذا كانت هناك سفن عدة ذات اسم واحد فيلحق بكل اسم رقم متسلسل ). ب- رقم التسجيل ( وتلحق به الاحرف المميزة لميناء العقبة ). جـ- تاريخ انشاء السفينة والمكان الذي انشئت فيه. د- نوعها ( كونها سفينة شراعية او باخرة الخ............). هـ- اقيستها ( طولا وعرضا وعمقا ). و- محمولها الصافي ومحمولها القائم بالبراميل ( الطونيلات ). ز- نوع المحركات الدافعة وقوتها. ح- اسماء المالكين وجنسياتهم ومواطنهم مع بيان عدد اسهم كل منهم. ط- اسم مدير السفينة المجهز وجنسيته ومحل اقامته. ى-التبديل الطاريء على السفينة كتغيير مالكها مثلا. ك- اسباب شطبها من ضياع او تلف او بيع. ل- ما يلقى عليها من حجز او تأمين.

الإحالة

المادة 13 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 698)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية