الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6986 أيار 1972
يشترط في عقد الاستخدام الذي يقضي بان يكون كامل اجرة الملاح او بعضها حصة من اجرة السفينة او من الربح ان يحدد المصاريف
والتكاليف المنوي حسمها من الربح القائم للحصول على الربح الصافي.
تعتبر داخلة في الربح القائم التعويضات التي تدفع للسفينة بسبب فسخ السفرة او اختصارها او تمديدها او بسبب هلاك الربح
او اجرة السفينة.
ولا يطبق هذا النص على تعويضات التأمين الا اذا ساهم الملاح بدفع الاقساط منذ بدء السفرة و لا تدخل العلاوات ولا غيرها
من الاعانات الحكومية في الاموال الخاضعة للاقتسام ما لم يجر اتفاق مخالف.