الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6986 أيار 1972
الفصل السادس
في الرد الى الوطن
المادة (155)
على مجهز السفينة ان يرد الى الوطن الملاحين الذين ينقلون اثناء السفر الى اليابسة لاي سبب كان خلا من كان منهم قد
نقل اليها بسبب مشروع بناء على امر السلطة الاجنبية ، او لسبب جرح او مرض لا يمتان بصلة الى خدمة السفينة و لا يمكن
تأمين مداواتهما على متنها ، وفي حالة فسخ عقد الاستخدام بالتراضي تكون نفقات الرد الى الوطن على عاتق الجهة التي
تعينها اتفاقية الفسخ هذه وفيما يختص بالملاحين الاجانب يقتصر حقهم بالرد ، على اعادتهم الى الميناء الذي استخدموا
فيه ، ما لم يكن قد اشترط ان يعاد الملاح الى ميناء العقبة.
ان الحق بالرد الى الوطن يشمل المسكن والغذاء فضلا عن النقل.