الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6986 أيار 1972
الفصل الثاني
في ايجار السفينة لأجل معين
المادة (173)
ان عقد ايجار السفينة لاجل معين هو عقد تؤجر بموجبه السفينة لمدة محدودة.
ان مؤجر السفينة مخير بين ان يترك لمستأجرها وان لا يترك له حق اختيار الربان وعزله وله ان يتخلى له عن الادارة النوتية
والتجارية فيها او عن ادارتها التجارية وحدها.
وعلى مستأجر السفينة الذي له حق التصرف بادارتها النوتية والتجارية معا ان يؤمن لها كل المؤن واصلاحات الصيانة وكل
نفقات الاستثمار وان يتحمل غرامة الخسائر البحرية المشتركة التي هي على عهدة السفينة واجرتها. وان يلتزم بهلاك السفينة
وبالخسائر البحرية مهما كانت خطورتها ما لم يثبت انها ناجمة عن خطأ المؤجر.
اما اذا لم يكن لمستأجر السفينة سوى ادارتها التجارية فقط فيكون هذا الهلاك وهذه الخسائر على عهدة مؤجرها ما لم يثبت
هذا انها ناجمة عن خطأ المستأجر.