الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6986 أيار 1972
الجزء الرابع
في فسخ عقد ايجار السفينة او النقل
المادة (195)
يفسخ عفوا وبدون تعويض عقد ايجار السفينة او عقد النقل اذا طرأت قبل اي بدء في التنفيذ قوة قاهرة فجعلت هذا التنفيذ
مستحيلا كل الاستحالة.
واذا طرأت القوة القاهرة قبل سفر السفينة وبعد البدء في تنفيذ العقد فيتقرر الفسخ لقاء تعويض اذا دعت الحاجة.
اما اذا كانت القوة القاهرة لا تحول دون سفر السفينة الا الى حين فيبقى العقد نافذا دون زيادة في الاجرة او تعويض
الا ان الفسخ يعطي مفعوله عفوا اذا كان التأخير يفضي الى فسخ الصفقة التجارية التي من اجلها انشأ المتعاقدان او احدهما
عقد الايجار او النقل.