نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
- الجريدة الرسمية
- العدد 2357، ص 698
- نُشر
- 6 أيار 1972
- المواد
- 386
- آخر تعديل
- 1983
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون التجارة البحرية ساري
رقم 12 لسنة 1972 · 386 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 698، نُشر في 6 أيار 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون التجارة البحرية رقم 35 لسنة 1983 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1983 قانون معدل لقانون التجارة البحرية رقم 35 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1978 قانون معدل لقانون التجارة البحرية رقم 4 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 25
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 25 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (25)
المواد 386
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المحددة لها فيما يلي ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزير: وزير النقل الميناء : ميناء العقبة الدائرة : دائرة ميناء العقبة المدير : مدير عام دائرة ميناء العقبة او من ينيبه.
المادة 3
الفصل الاول تعريف السفينة المادة (3) السفينة في عرف هذا القانون ، هي كل مركب صالح للملاحة اياً كان محمولة وتسميته ، سواء اكانت هذه الملاحة تستهدف الربح ام لم تكن. تعتبر جزءاً من السفينة جميع التفرعات الضرورية لاستثمارها.السفن اموال منقولة …
المادة 4
المادة (4) أ- تعتبر السفينة اردنية ، ايا كان محمولها ، اذا كان ميناؤها اردنيا وكان نصفها على الاقل يملكه اردنيون او شركات اردنية ، اكثرية اعضاء مجلس ادارتها مع رئيسه من الاردنيين. لا يجوز للاردني من اصحاب السفينة بيع حصته او جزء …
المادة 5
تنزل منزلة السفن الاردنية:- أ- السفن السائبة في البحر التي تلتقطها سفن ترفع العلم الاردني. ب- السفن المصادرة لمخالفتها القوانين الاردنية. جـ- على جميع السفن المعنية في هذه المادة وفي المادة الرابعة ان ترفع العلم الاردني اثناء السفر مع …
المادة 6
المادة 7
على السفن الاردنية ان تتسم بحروف عربية ولاتينية بالعلامات التالية:- أ- السفن البخارية والسفن ذات المحرك المعدة للملاحة الساحلية او للملاحة في عرض البحار: اسم السفينة على جنبي مقدمتها. وعلى مؤخرها اسمها واسم ميناء تسجيلها. ب- السفن الشراعية …
المادة 8
على اصحاب السفن ان يثبتوا رسميا السعة المعدة للاستعمال في سفنهم ( المحمول الصافي ) وكامل سعتها الداخلية مضافا اليها سعة الابنية المشيدة على السطح ( المحمول القائم ). يعهد بتقدير محمول السفن وتقويم ملحقاتها وتبيانها الى دائرة ميناء العقبة …
المادة 9
المادة 10
المادة (10) يتخذ دفتر للتسجيل في ميناء العقبة. كل صحيفة من هذا السجل ترقم وتوقع ورقمها يكون الرقم التسجيلي للمركب الذي تحبس الصحيفة عليه دون سواه. تعرف السفينة باسم الميناء الذي يكون لصاحبها فيه موطن حقيقي او موطن مختار. تسجل السفن التي …
المادة 11
لا يجوز بوجه من الوجه محو الاحرف او الارقام او العلامات القانونية واخفاؤها وتغطيتها. كل مخالفة لهذه الاحكام تعرض صاحب السفينة وربانها لعقوبة الحبس من يومين الى عشرة ايام ولغرامة تتراوح ما بين خمسمائة فلس وعشرة دنانير او لاحدى هاتين …
المادة 12
ان السفن التي تخص اشخاصا اجانب مقيمين في الاردن يمكن تسجيلها في الاردن باجازة من وزير النقل اذا كانت هذه السفن معدة للنزهة او للتجوال داخل ميناء العقبة. يمكن سحب هذه الاجازة في حال وقوع مخالفة لهذه الانظمة او عند تغيير صاحب السفينة ، وتسحب …
المادة 13
يجب ان يذكر في دفاتر التسجيل لكل سفينة على صحيفتها:- أ- اسمها ( واذا كانت هناك سفن عدة ذات اسم واحد فيلحق بكل اسم رقم متسلسل ). ب- رقم التسجيل ( وتلحق به الاحرف المميزة لميناء العقبة ). جـ- تاريخ انشاء السفينة والمكان الذي انشئت فيه. د- …
المادة 14
يجري التسجيل في ميناء العقبة بناء على تصريح خطي يعطيه المالك لمدير عام دائرة الميناء بحضور شاهدين على الاقل ويذكر حصته في السفينة ومنشأ ملكيته لها. اذا كانت السفينة ملكا لشركة فعلى ممثل الشركة بصفته هذه ان يدلي بتصريحه عنها. وعلى صاحب …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
ان المطالب والاعتراضات المقدمة في مهلة الثلاثة اشهر هذه يتسلمها المدير ويحولها بعد انقضاء هذه المهلة الى ديوان المحكمة البدائية التابع لها الميناء وديوان المحكمة بدوره يبلغها صاحب التصريح بواسطة المحضر بمهلة 15 يوماً من تسلمه لها ولصاحب …
المادة 18
يجب تسجيل السفن خلال خمسة عشر يوماً تلي انشاءها او ابتياعها واذا كانت منشأة او مبتاعة في الخارج ، فخلال خمسة عشر يوماً تلي دخولها المياه الاردنية. ولا يشترط وجود السفينة في ميناء العقبة لاجراء معاملات التسجيل. والسفينة المبتاعة او المنشأة …
المادة 19
اذا بيعت السفينة لاجنبي او اذا ضبطها العدو او اذا احترقت او هلكت بطريقة ما ، فعلى المالك المسجلة باسمه ان يعيد سند ملكيتها الى مكتب التسجيل في الميناء ليجري الغاؤه والغاء صحيفة السجل المخصصة للسفينة. ويجب ان يعاد هذا السند في مهلة خمسة عشر …
المادة 20
المادة 21
اذا ثبت على صاحب السفينة نية التهرب من معاملات التسجيل لغاية جرمية ، فان المحكمة تقرر مصادرة السفينة وبيعها. ويضاف ثمن البيع الى واردات دائرة الميناء وترسل نسخة عن الحكم الى وزير النقل. وفضلا عن ذلك يستهدف صاحب السفينة لعقوبة الحبس من …
المادة 22
كل اتفاق وكل عقد بعوض او بغير عوض وكل حكم مكتسب قوة القضية المقضية وبوجه عام كل عمل غايته انشاء او فراغ او اعلان او تعديل او اسقاط حق عيني مترتب على سفينة مسجلة لا يكون له مفعول حتى بين المتعاقدين الا بعد تسجيله في دفتر التسجيل. ان الحق في …
المادة 23
كل من نال حقا في سفينة مسجلة استنادا الى قيود دفتر التسجيل ومدرجاته يثبت حقه. الا ان قوة قيود دفتر التسجيل لا يمكن التمسك بها من قبل الغير اذا كان قبل التملك عالما بالعيوب او بأسباب البطلان. وفي كل حال يحق للفريق المتضرر ان يقيم على مسبب …
المادة 24
للمتضرر من جراء تسجيل او تعديل او شطب اجري بدون سبب مشروع ان يطلب الغاء هذه الامور او تعديلها. فان لم يقع الالغاء او الشطب برضى الفريقين وجب الحصول على قرار قضائي. اما الاغلاط البسيطة الواقعة في الكتابة كالتباين بين قيود صحيفة التسجيل …
المادة 25
يجري التسجيل بناء على تصريح صاحب السفينة او المتفرغ له عن حق فيها وعلى قبول الشخص الذي جرى التسجيل لصالحه. ويتم كل من التصريح والقبول امام المدير الذي يتولى تنظيم محضر بذلك ويجوز ان يتما امام الكاتب العدل بصك رسمى يبلغ الى المدير. ويشترط …
المادة 26
ان المدير او الكاتب العدل الذي يتسلم السند يتحقق على مسؤوليته هوية المستدعين واهليتهم. ويذكر هذا التحقيق في محضر الضبط او في السند اما فيما يختص بالسندات المنظمة في الخارج فتعتبر هوية المتعاقدين محققا فيها اذا كانت الامضاءات الموقعة بذيل …
المادة 27
اذا كان المتعاقدان يجهلان التوقيع او القراءة او يعجزان عنهما فان الاعتراف بمضمون الضبط يجري امام المدير او الكاتب العدل بحضور شاهدين يتمتعان بالاهلية المدنية ويحسنان الامضاء. ويثبت المدير او الكاتب العدل الاعتراف ، بمضمون محضر الضبط او …
المادة 28
يتخذ المدير سجلا يوميا يثبت فيه بالارقام المتسلسلة وبالتتابع التصريحات والمستندات المقدمة له وهو يسلم المستدعي اشعارا بالتسلم يذكر فيه رقم السجل اليومي المسجل فيه تصريحه ورقم وتاريخ التسجيل في هذا السجل. وان تاريخ التسجيل هذا يحدد درجة …
المادة 29
لكل من ادعى حقا في سفينة مسجلة ان يطالب بقيد احتياطي لحفظ حقه مؤقتا. وان المطالبة بقيد احتياطي يجب ان ترفق دائما بقرار من رئيس المحكمة البدائية التابعة له مدينة العقبة وتاريخ القيد الاحتياطي يحدد المرتبة لتسجيل الحق اللاحق. ينقضي مفعول …
المادة 30
يمكن شطب التسجيل والقيود الاحتياطية بموجب اي صك او اي حكم مكتسب قوة القضية المقضية اثبت تجاه كل فريق له علاقة بحق اعلن عنه حسب الاصول ، عدم وجود الحق الذي يتعلق به التسجيل او القيد الاحتياطي او سقوط ذلك الحق.
المادة 31
تطبق على الشطب احكام المواد 23 الى 29 المتعلقة بالتسجيل الا ان محضر الضبط او سند الشطب يجب ان يذكر فيه:- 1- تعيين صحيفة السفينة العينية التي يجب ان يتناولها الشطب. 2- بيان التسجيل او القيد الاحتياطي. 3- بيان سبب الشطب او الاداة المثبتة له.
المادة 32
المادة 33
ان طلبات تنفيذ الحجز الملقى على سفينة وتنفيذ الحكم الفاصل نزاعا عليها تبلغ بواسطة دائرة الاجراء الى المدير ليصير تسجيلها في صحيفة تلك السفينة ، ويجب ايضا تسجيل الدعاوي العينية في دفتر التسجيل بعد تبليغ استدعائها المدير مؤشرا عليه حسب …
المادة 34
اذا ترتب على سفينة حق عيني انشئ بين الاحياء وطلب تسجيله بعد وفاة المتصرف به ، فيمكن اجابة هذا الطلب بعد ابراز مستند يسمح بالتسجيل او طلب وقع عليه المتصرف بالحق ، على ان يكون توقيعه مصادقا عليه في الحالتين ، واذا كان التوقيع غير مصادق عليه …
المادة 35
ان الحقوق العينية المترتبة على السفينة والناشئة عن ارث لا يمكن تسجيلها باسم طالبي التسجيل اذا كان الارث عاديا غير مقرون بوصية ، الا اذا ابرز هؤلاء علاوة على ثبوت وفاة مورثهم شهادات قانونية تثبت هوية كل منهم وحقه بالارث. اما اذا كان الارث …
المادة 36
المادة 37
لصاحب السفينة دون غيره الحق بنسخة كاملة عن صحيفة سفينته وهذه النسخة اسمية يعطيها المدير الصيغة الرسمية بتوقيعه عليها وختمها بخاتم دائرة الميناء. و لا يتسلم اصحاب الحقوق كالمرتهنين الا شهادة بقيد حقهم.
المادة 38
كلما سجل قيد ما على الصحيفة وجب تسجيل هذا القيد على نسختها ( سند التمليك ). يرفض المدير التسجيل ، اذا لم تبرز هذه النسخة وكان الطلب يتعلق بحق يفترض انشاؤه رضي المالك المسجل ملكه. وفي سائر الاحوال يجري المدير التسجيل ، ويبلغه لصاحب الحق …
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
ان المدير مسؤول شخصياً عن الضرر االناتج:- أ- من اغفاله في السجلات قيداً احتياطياً او تسجيلا او شطباً مطلوباً حسب الاصول. ب- من اغفاله في شهادات القيد او الخلاصات التي وقعها قيداً او قيوداً احتياطية او تسجيلا او شطباً مدرجاً في التسجيل. جـ- …
المادة 43
المادة (43) كل سفينة مسجلة في الميناء يجب ان تكون حائزة الاوراق التالية في مطبوعات رسمية:- أ- السفن المعدة للملاحة في عرض البحار والسفن الساحلية:- 1- سند التمليك البحري الصادر عن دائرة الميناء. 2- دفتر البحار المتضمن آخرالتشكيلات الطارئة …
المادة 44
المادة 45
كل ربان او رئيس سفينة معدة للملاحة في عرض البحر او للملاحة الساحلية مسجلة في الميناء مجبر على تقديم اوراقه لدائرة الميناء بمهلة 24 ساعة تبتدئ من ساعة وصوله الى الميناء تحت طائلة غرامة من ثلاثة دنانير الى ستين ديناراً عن كل مدة تأخير قدرها …
المادة 46
المادة 47
اذا ثبت على الربان او رئيس السفينة نية التهرب من احكام هذا القانون لغاية جرمية فيحكم على الربان او رئيس السفينة بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من دينارين الى عشرين ديناراً وتقرر المحكمة مصادرة السفينة المحجوزة وبيعها وثمن البيع …
المادة 48
اذا ثبت ان ليس في الأمر الا اهمال او سهو فيحكم على الربان او رئيس السفينة بالحبس من يومين الى عشرة ايام وبالغرامة من نصف دينار الى عشرة دنانير اردنية او باحدى هاتين العقوبتين. كل سفينة حائزة اوراقا مزورة او اوراقا لسفينة غيرها تحجز وتباع …
المادة 49
المادة 50
في الامتيازات والرهون والحجز على السفن الفصل الاول في الامتيازات المادة (50) الديون التالية وحدها ممتازة ودرجة امتيازها تحدد بحسب تاريخ ورودها. أ- الرسوم القضائية والمصاريف المدفوعة في المحافظة على الثمن لمصلحة الدائنين العامة. الرسوم عن …
المادة 51
يجب تصنيف الدائنين الممتازين بحسب السفرة. فان ديون السفرة الاخيرة الممتازة اية كانت درجتها لها الافضلية عن ديون السفرات السابقة. غير ان الديون الناتجة على عقد واحد باستخدام الملاحين تعتبر دائماً ديون السفرة الاخيرة و لو كانت تتعلق بسفرة …
المادة 52
ان الديون المتعلقة بسفرة واحدة تصنف بالترتيب المقرر في المادة 50 وديون الدرجة الواحدة المتعلقة بالسفرة نفسها تأتي متزاحمة وان كل جعل الاسعاف والديون المفروضة لتقديم المؤن والترميم تصنف بالترتيب المعاكس لتاريخ نشوئها.
المادة 53
المادة 54
المادة 55
المادة 56
تترتب الامتيازات على السفينة وعلى اجرة السفر الذي نشأ فيه الدين الممتاز وعلى تفرعات السفينة واجرتها المكتسبة منذ بدء السفر. غير ان الامتياز المقرر في المادة 50 بفقرتها الثانية يترتب على مجموع اجور السفينة الواجبة الاداء عن كل …
المادة 57
تعد متفرعة عن السفينة واجرتها بالنظر لتطبيق الامتيازات:- أ- التعويض الواجب الاداء لصاحب السفينة عن اضرار مادية لحقت بسفينته و لم تعوض او عن خسارة اجرتها. ب- التعويض الواجب الاداء لصاحب السفينة عن الخسائر البحرية المشتركة من حيث انها تكون …
المادة 58
تنزل منزلة اجرة السفينة اجرة نقل الركاب والمبلغ المقطوع الذي يحتمل ان تنحصر فيه مسؤولية اصحاب السفينة. ان التعويض الواجب الاداء لصاحب السفينة بفعل عقد التأمين والمكافآت والاعانات المالية وغيرها لا تعد متفرعة عن السفينة واجرتها بالنظر …
المادة 59
تسقط بعد سنة بحكم مرور الزمن كل الامتيازات المعددة في المادة 50 ما عدا امتياز الديون الناشئة عن المؤن والمنصوص عليها في البند رقم هـ فانه يسقط بمرور ستة اشهر من الزمن. وان مهلة مرور الزمن تسري على امتياز جعل الاسعاف والانقاذ من يوم انتهاء …
المادة 60
تسقط الامتيازات ايضا بقطع النظر عن الطرائق العامة لسقوط الالتزامات بالبيع القضائي الجاري بالصيغ المقررة في هذا القانون ، بكل بيع للسفينة بالرضى وبالشروط التالية:- ان يجري الانتقال وفقا لاحكام المواد 23 و 26 الى 29 و 35 و 37 و 39 من هذا …
المادة 61
للدائنين الممتازين ان يسجلوا امتيازهم لكي يبلغوا عرض السفينة للبيع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القانون. و لا يؤثر هذا التسجيل في درجة الامتياز. ويدرج التسجيل على صحيفة السفينة في السجل.
المادة 62
المادة 63
المادة 64
المادة 65
لا يحق لغير صاحب السفينة او وكيله المفوض بتفويض خاص ، ان يعقد رهناً اتفاقياً على السفينة. اذا كان للسفينة عدة مالكين فلمجهزها حق اجراء الرهن عليها لحاجة التجهيز او الملاحة بموجب تفويض من اكثرية اصحابها اذا كان لهذه الاكثرية في الوقت نفسه …
المادة 66
المادة 67
ان الرهن المعقود على السفينة او على رحصة منها يشمل جرمها بكامله وشمل المهمات والادوات والآلات وغيرها من التفرعات وحطامها ايضاً ما لم يحصل اتفاق مخالف. وهذا الرهن لا يشمل اجرة السفينة و لا العلاوات والاعانات الحكومية لكنه يشمل التعويض من …
المادة 68
يمكن عقد الرهن البحري على سفينة قيد الانشاء وفي هذه الحالة يجب ان يسبق الرهن تصريح موجه لمدير عام الميناء. ويبين في هذا التصريح طول ابريم السفينة وسائر اقيستها على وجه التقريب ومحمولها المقدر ويذكر فيه ايضاً مكان انشائها.
المادة 69
المادة 70
للدائنين الحائزين رهناً مسجلا على سفينة ما او على حصة منها ان يلاحقوها ايا كانت اليد التي انتقلت اليها ليدونوا دينهم في درجته ويقبضوه وفقاً لدرجة التسجيل. اذا كان الرهن لا يتناول الا حصة من سفينة فليس للدائن ان يطلب الحجز ولا ان يلاحق …
المادة 71
ان من يشتري سفينة او حصة منها ويريد ان يتقي الملاحقات التي تجيزها المادة السابقة. عليه بعد اجراء تسجيل شرائه وقبل الملاحقات او بمهلة خمسة عشر يوماً ان يبلغ نسخة عن سند تمليك السفينة الى جميع الدائنين المدونين بهذا السند في المقام المختار …
المادة 72
لكل صاحب دين مسجل ان يطالب ببيع السفينة بالمزايدة او ببيع الحصة المرهونة منها وذلك بعرضه زيادة اضافية على الثمن لا تقل عن عشرة وتقديم كفالة لدفع الثمن والتكاليف. ويجب ابلاغ المشتري هذا الطلب الذي يوقعه الدائن بمهلة عشره ايام بعد التبليغ. …
المادة 73
المادة 74
يمتنع بيع السفينة في الخارج اذا كانت مرهونة في الاردن وكل بيع مخالف لا يمكن تدوينه في دفتر التسجيل لكونه باطلا ولا مفعول له وان المالك الذي يبيع برضاه في الخارج سفينة مرهونة يعد مرتكبا لجريمة اساءة الائتمان.
المادة 75
المادة 76
المادة 77
المادة 78
على مأمور الاجراء ان يبين في محضر الضبط مايلي:- اسم الدائن طالب الحجز ومهنته ومحل اقامته. السندالذي بموجبه يلاحق التنفيذ. المبلغ المطلوب دفعه. مقام الدائن المختار في مكان المحكمة التي يجب ان يلاحق البيع امامها وفي المكان الذي ترسو فيه …
المادة 79
على الحاجز ان يبلغ المالك بمهلة ثلاثة ايام نسخة عن محضر الحجز وان يستدعيه امام محكمة مكان الحجز لتقرر في حضوره مباشرة بيع الاشياء المحجوزة. اذا لم يكن المالك مقيما في نطاق المحكمة فيصير تبليغه في مهلة خمسة عشر يوما بشخص ربان المركب المحجوز …
المادة 80
يسجل محضر الضبط في سجل دائرة الميناء سواء اكانت السفينة كاملة الصنع او قيد الانشاء. وفي الحالة الثانية يشترط ان يكون قد سبق تسجيلها لا يبقى للمدين المحجوز عليه بعد هذا التسجيل حق بيع السفينة و لا حق اجراء الرهن عليها. وان السلطة الموكلة …
المادة 81
اذا كانت السفينة اجنبية فلا بد من الرجوع الى ميناء تسجيلها بواسطة قنصلية الدولة التى تتبعها السفينة. وعلى هذه القنصلية تقديم بيان باسماء دائني السفينة المسجلين ، وعندئذ يمكن تبليغهم بواسطة قنصليتهم خلال ثمانية ايام من تاريخ تسلم …
المادة 82
ان محكمة مكان الحجز تقرر البيع وشروطه كما بينها طالب الحجز وتحدد تاريخه وثمن الطرح. واذا لم يعرض اي ثمن في اليوم المحدد للبيع فتحدد المحكمة ثمناً للطرح جديداً أقل من الثمن الاول وتاريخاً للمزايدة التالية.
المادة 83
تقام دعاوى الاستحقاق والابطال قبل الاحالة. اما اذا لم تقم دعاوى الاستحقاق الا بعد الاحالة فتتحول حكماً الى اعتراض على تسليم المبالغ الناتجة عن البيع. لا تقبل دعاوى الاستحقاق والابطال الا اذا كانت مدونة في دفتر التسجيل.
المادة 84
المادة 85
المادة 86
المادة 87
يجب ان يبين في الاعلانات الملصقة او المدرجة في الجرائد ما يأتي: - اسم طالب الحجز ومهنته ومحل اقامته. - المستندات التي يداعي بموجبها. - مقدار المبلغ الواجب الاداء. - المقام الذي يختاره في مركز المحكمة وفي مرسى السفينة المحجوزة. - اسم صاحب …
المادة 88
المادة 89
المادة 90
وفي حالة عدم الايداع تعرض السفينة مجدداً للبيع وتقرر احالتها بعد ثلاثة ايام من تجديد النشر والاعلان كما تنص عليهما المادة 86 بمزايدة تقام على عهدة المشتري. ويبقى هذا ملزما بدفع العجز والعطل والضرر والنفقات.
المادة 91
ان حكم الاحالة لا يقبل الاعتراض. على انه يجوز خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره ومن أجل عيب في صيغته فقط ان يرفع الى محكمة الاستئناف المختصة بمقتضى استدعاء ، فتبت فيه بقرار لا يقبل الاعتراض ، خلال ثلاثة أيام من تاريخ وروده الى ديوانها.
المادة 92
المادة 93
ان الاحالة تعفي السفينة من جميع الامتيازات والرهون ودعاوي الالغاء التي تحق للاشخاص الذين سبق لهم ان تبلغوا بمقتضى المادة 80 وان شطب تسجيل الامتيازات والرهون والدعاوي المذكورة يتم للمشتري على اثر تقديمه لمكتب التسجيل حكم الاحالة وشهادة من …
المادة 94
المادة 95
المادة (95) كل مالك سفينة مسؤول شخصياً عن الالتزامات الناجمة عن الاعمال التي يقوم بها الربان والعقود التي ينشئها اثناء ممارسته صلاحياته القانونية. وهو مسؤول ايضاً عن فعل الربان والبحارة والسائق ، وسائر خدام السفينة وعن اخطائهم.
المادة 96
يجوز لمالك سفينة بحرية ، تحديد مسئولية بالمبلغ المنصوص عليه في المادة 99 من هذا القانون بالنسبة للديون الناجمة عن اي سبب من الاسباب التالية ، الا في حالة نشوء الدين بسبب خطأ المالك الشخصي اولا : أ- وفاة او اصابة اي شخص يوجد على ظهر السفينة …
المادة 97
المادة 98
أ- يطبق مبدأ تحديد المسئولية المنصوص عليه في المادة ( 99 ) على جميع الديون الناشئة عن الاضرار الجسدية والاضرار المادية الناتجة عن حادث واحد معين ، دون اعتبار لاي دين ناجم عن اي حادث معين آخر. ب- عندما تتجاوز مجموع الديون في حادث معين حدود …
المادة 99
يستطيع مالك السفينة تحديد مسئوليته المنصوص عليها في المادة 96 على الشكل التالي:- أ- بالنسبة للاضرار المادية فقط الناتجة عن الحادث ، يحدد لها عن كل برميل من حمولة السفينة ، مبلغ اجمالي قدره اربعة وعشرون ديناراً او ما يعادل الف فرنك على اساس …
المادة 100
المادة 101
المادة 102
عندما يثبت صاحب السفينة انه قد يجبر في وقت لاحق على دفع احدى الديون المذكورة في الفقرة الاولى من المادة (96) كلياً او جزئياً فيمكن للمحكمة او لاي سلطة مختصة في البلد الذي تكونت فيه المؤونة ، الامر بتخصيص مبلغ كاف مؤقتاً لتمكين مالك السفينة …
المادة 103
المادة 104
تحسب الحمولة لغايات تطبيق هذا الباب كما يلي:- - للسفن البخارية واي سفن اخرى تبحر آلياً تؤخذ الحمولة الصافية ويضاف اليها ما جرى تنزيله من الحمولة القائمة لقاء الاماكن التي تشغلها الآلات بغية حساب الحمولة الصافية. - للسفن الاخرى تؤخذ الحمولة …
المادة 105
يفصل رئيس المحكمة البدائية على وجه الاستعجال بأمر مبلغ الكفالة المطلوب تأديته من قبل مالك السفينة ليتمكن من التفرع بحصر المسئولية لمالك السفينة في كل وقت ان يوقف عن نفسه الملاحقات بايداعه المبلغ الذي يتسع له مدى مسئوليته. والمبلغ المودع …
المادة 106
اولا: في جميع الاحوال التي يسمح فيها لمالك السفينة بتحديد مسئوليته طبقاً لاحكام هذا القانون وتكون السفينة او اية سفينة اخرى تخص المالك نفسه او اية اموال اخرى يملكها قد حجزت من اجل ضمان تسديد الديون الناشئة عن الاضرار المنصوص عليها في …
المادة 107
أ- لا يكون مالك السفينة مسؤولا الا بقدر قيمة السفينة واجرتها وتفرعاتها. ب- دون المساس بأحكام الفقرة (ج). تشمل احكام هذه المادة المستأجر والمجهز ومدير ادارة السفينة وكذلك الربان والبحارة وغيرهم من مستخدمي المالك او المستأجر او المدير ، …
المادة 108
المادة 109
اذا كان الربان المعزول احد اصحاب السفينة فله ان يرجع عن ملكه فيها وان يطلب استيفاء بدل حصته. ويصير تحديد هذا البدل بمعرفة خبراء فنيين يعينون بالرضى او قضاء.على ان حق الرجوع هذا لا يمكن ممارسته بعد انقضاء مهلة ثلاثين يوماً تبتدئ من يوم …
المادة 110
يجب اعتماد رأي الاكثرية في كل ما يختص بمصلحة المالكين المشتركة وتحدد الاكثرية بقسم من الحقوق في السفينة يفوق نصف قيمتها. على ان القرارات الخارجة عن غاية التجهيز او المناقصة لشروط عقده لا تكون صالحة الا اذا اتخذت بالاجماع.
المادة 111
لا يلزم كل مالك في السفينة الا بنسبة حصته من هذا الملك فيما يختص بالالتزامات التي تفضي الى تبعة شخصية. وفيما عدا ذلك فان له في كل وقت ان يتبرأ من الالتزامات الناتجة عن عمل ادارة يكون قد ابى الموافقة عليه بتخليه عن حصته في هذا الملك المشترك …
المادة 112
ليس لمجهز السفينة المكلف بادارتها وتجهيزها من قبل اصحابها ان يبيع السفينة وان يعقد رهنا عليها ما لم يفوضوا اليه ذلك بتفويض خاص. لكن يستطيع ان يعقد تأمينا عليهما ضمن صلاحياته العامة. وهو يمثل اصحاب السفينة امام القضاء في كل ما يختص …
المادة 113
المادة 114
المادة 115
المادة 116
المادة 117
المادة 118
في كل السفن خلا ما كان منها معدا للنزهة ( يخت ) على الربان ان يتخذ دفتر يومية برقم صفحاته ويوقعها مدير عام دائرة الميناء. ويذكر في دفتر اليومية بامانة كل الحوادث الطارئة وكل القرارات المتخذة اثناء السفر وقائمة بالواردات والنفقات …
المادة 119
على الربان ان يستصحب على متن السفينة الاوراق المثبتة لتابعيتها ودفتر البحارة ووثائق الشحن وسند ايجار السفينة وقائمة الحمولة ( مانيفستو ) وتذاكر المعاينة والايصال بالدفع او باعطاء الكفالة للجمرك وسند ملكية السفينة.
المادة 120
الربان ملزم بأن يمارس القيادة بنفسه وان يكون على متن السفينة عند دخولها الى الموانيء او الى الفرض او الى الانهر وعند خروجه منها ، وعليه ان لا يغادرها اثناء السفر لاي سبب او خطر الا بموافقة ضباطها. وفي هذه الحالة يلزم بانقاذ المال واوراق …
المادة 121
اذا حصلت مخالفة للالتزامات المفروضة في المواد الثلاث السابقة فيعتبر الربان مسئولا عن كل الحوادث تجاه كل شخص ثالث له مصلحة في السفينة او في الشحن. ولا يبقى الربان مسئولا في حالة القوة القاهرة وعليه اثبات هذه الحالة.
المادة 122
الربان مسئول عن كل هلاك او ضرر يلحق بالبضائع الموسوقة على سطح السفينة الاول اي على سطحها الاعلى ما لم يحصل على رضا الواسق او كانت العادات البحرية تجيز هذا السوق. ينزل منزلة السطح الاول كل ملجأ على السطح مسقوف كغرفة البحارة او ما يماثلها …
المادة 123
اذا طرأت حاجة ملحة اثناء السفر فللربان بعد حصوله على اجازة يعطيها في الاردن رئيس المحكمة البدائية وفي الخارج القنصل الاردني اذا وجد والا فبعد حصوله على موافقة قاضي المحل ان يقترض بضمانة جرم السفينة واجرتها واذا لم يكفيا فبضمانة الحمولة …
المادة 124
لا يجوز للربان تحت طائلة بطلان البيع ان يبيع السفينة بدون تفويض خاص من صاحبها الا اذا ثبت قانونا وحسب الاصول ان السفينة غير صالحة للملاحة. وعند عدم وجود تفويض او تعليمات خاصة من صاحب السفينة يجري البيع بطريقة المزايدة العلنية متى ثبت عجز …
المادة 125
ان الربان الذي يدير سفينة على ان يكون شريكا في الربح الحاصل من شحنها ليس له ان يتعاطى اية متاجرة لحسابه الخاص الا بعقد اتفاق مخالف واذا حصلت من قبله مخالفة بهذا الصدد فيحرم من حصته في الربح المشترك ويلزم بالعطل والضرر اذا وقعا.
المادة 126
على الربان لدى وصوله الى الميناء الذي يقصده او لدى دخوله الى ميناء للارساء الوقتي وبمهلة اربع وعشرين ساعة على الاكثر ان ينال المصادقة على دفتر اليومية من سلطات الميناء وفي الخارج من القنصل الاردني اذا وجد والا فمن السلطات البحرية ذات …
المادة 127
اذا طرأت حوادث خارقة للعادة تختص بالسفينة او الحمولة او البحارة فعلى الربان ان يرفع الى السلطات نفسها تقريرا بحريا يبين فيه زمن اقلاعه ومكانه والطريق الذي اتبعه والطوارئ التي تأذى منها البحارة والسفينة وكل احوال السفر التي …
المادة 128
يجري التدقيق في التقرير البحري الذي ينشئه الربان اما عفوا اذا ارتأت السلطة ذات الصلاحية ان تقرر اجراء تحقيق واما بناء على طلب الربان او اي شخص آخر له مصلحة في الأمر. ويجري التحقيق امام رئيس المحكمة البدائية وفي الخارج امام القنصل الاردني …
المادة 129
المادة 130
المادة 131
المادة 132
اذا تعدى محمول السفينة الخمسة براميل فيخضع عقد الاستخدام القائم بين ملاح ومجهز سفينة او وكيله للاحكام التالية:- 1- تقيد بنود وشروط عقد الاستخدام البحري في دفتر البحارة. ويعبر الملاح عن موافقته بتوقيع امضائه او بصمة اصبعه. وان السلطة …
المادة 133
يجب ان يذكر في عقد الاستخدام ما يأتي:- - كونه معقودا لمدة محدودة او لسفرة كاملة. - خدمة الملاح او وظيفته. - التاريخ الذي يجب ان تبتدئ فيه الخدمة او الوظيفة. - طريقة ايفاء الاجرة المتفق عليها بين المتعاقدين. - مبلغ الاجرة الثابتة او اساس …
المادة 134
المادة (134) على الملاح ان يتقدم للنزول في السفينة لدى اول طلب من الربان. وهو على متن السفينة كما على اليابسة ملزم بالرضوخ لاوامر رؤسائه فيما يختص بخدمة السفينة. وهو ملزم بالعمل على انقاذ السفينة والحمولة. أ- للربان ان يفرض غرامة نقدية بحق …
المادة 135
ليس للربان و لا للملاح ان يشحنا في السفينة أية بضاعة لحسابهما الخاص الا بأذن من مجهزها. واذا حصلت مخالفة بهذا الخصوص فيلزم المخالفون بأن يدفعوا عن بضاعتهم اعلى اجرة اشترطت في مكان التحميل وتاريخه بالاضافة الى التعويضات التي قد تترتب …
المادة 136
على مجهز السفينة ان لا يستخدم الا ملاحين اردنيين للملاحة والصيد في المياه الاقليمية. اما للاسفار البعيدة فيجب ان يستخدم صاحب السفينة لغاية الخمس من الملاحين الاردنيين اذا امكن. واما فيما يختص بالعمال الفنيين فلمجهز السفينة ان يستخدم في …
المادة 137
المادة 138
يشترط في عقد الاستخدام الذي يقضي بان يكون كامل اجرة الملاح او بعضها حصة من اجرة السفينة او من الربح ان يحدد المصاريف والتكاليف المنوي حسمها من الربح القائم للحصول على الربح الصافي. تعتبر داخلة في الربح القائم التعويضات التي تدفع للسفينة …
المادة 139
المادة 140
المادة 141
اذا كان الملاحون مستخدمين بحصة من الربح او من اجرة السفينة فلا يحق لهم اي تعويض من جراء تأجيل السفرة او تمديدها او اختصارها بسبب قوة قاهرة. واذا كان السبب فعل شخص ثالث او فعل الشاحنين فتتحتم للملاحين حصة من التعويضات التى يحكم باعطائها …
المادة 142
ان ما يثار من منازعات حول دفع الاجرة ، وكل نزاع بوجه عام يقع بين ربان السفينة او مجهزها والملاحين ، يجب ان يرفع بقصد محاولة تسويته للسلطة البحرية المكلفة بنظام الملاحة في ميناء العقبة واذا لم تتمكن هذه السلطة من التوفيق بين المتعاقدين …
المادة 143
المادة (143) ان كل سلفة على الاجر يجب ان تدون في دفتر البحارة ، اذا تقاضاها الملاح قبل السفر. وفي دفتر اليومية ، اذا تقاضاها اثناء السفر. وعلى الملاح ان يضع توقيعه او بصمة اصبعه. وكل سلفة لم تستوف هذه الشروط لا يعتد بها ولا يجوز ان …
المادة 144
المادة 145
ان السلفات غير المفوض بها والدفعات على الحساب وعلاوات الاستخدام لا تعاد الى مجهز السفينة الا اذا وقع فسخ الاستخدام بفعل الملاح. ولا تعفى اعادتها من العقوبات التأديبية والتعويض عن العطل والضرر. وان السلفات المفوض بها لا تخضع مطلقا للاعادة …
المادة 146
ان اجر الملاحين وارباحهم لا تقبل الحجز ولا يمكن التنازل عنها الا للاسباب التالية ولغاية الربع: بسبب دين للدولة. وبسبب ديون ناشئة عن تقديم الغذاء او الكساء او المسكن. وبسبب دين لمجهز السفينة من جراء دفع غير مستوجب يحصل لدى تسديد اجرة سابقة …
المادة 147
المادة (147) لا يمكن استخدام اي ملاح الا بعد اخضاعه لمعاينة طبية يقوم بها طبيب تنتدبه دائرة الميناء. وان استخدام الملاحين المصابين بامراض سارية ممنوع ولا مفعول له. ويذكر في دفتر البحارة اتمام هذه المعاملة مع الاجازة الطبية للنزول في …
المادة 148
اذا جرح ملاح في خدمة السفينة فعلاجه على نفقة السفينة وهذا شأن من يمرض بعد مغادرة السفينة ميناء العقبة. اما اذا كان العصيان او الخطأ غير الحري بالمعذرة او السكر سببا او مرجعا للجرح او للمرض او اذا كان في الامر مرض وراثي كالجنون وداء النقطة …
المادة 149
المادة 150
الملاح الذي يجرح او يمرض في خدمة السفينة تحق له اجرته مادام على متنها. وبعد انزاله الى اليابسة له الحق بعطاء يوازي قدره اجرة الملاح لمدة اربعة اشهر على الاكثر. واذا حصل انزاله الى اليابسة في بلاد اجنبية فيجب ان يودع لدى القنصل الاردني او …
المادة 151
المادة 152
المادة 153
المادة 154
المادة 155
المادة (155) على مجهز السفينة ان يرد الى الوطن الملاحين الذين ينقلون اثناء السفر الى اليابسة لاي سبب كان خلا من كان منهم قد نقل اليها بسبب مشروع بناء على امر السلطة الاجنبية ، او لسبب جرح او مرض لا يمتان بصلة الى خدمة السفينة و لا …
المادة 156
المادة (156) ينقضي عقد الاستخدام:- 1- بانقضاء المدة المحددة له في حالة عقده لمدة محدودة. 2- باتمام السفرة او بفسخها الاختياري في حالة عقده لمدة السفرة. 3- بوفاة الملاح. 4- بفسخ العقد بقرار قضائي. 5- بطروء سبب محق للطرد.
المادة 157
المادة 158
أ- اذا توفي الملاح اثناء مدة العقد وكان قد استخدم بالمشاهرة فاجرته مستوجبة الى آخر الشهر. ب- واذا كان الملاح مستخدما لمدة السفرة في الذهاب وحده وكانت اجرته اما مبلغا مقطوعا واما حصة من الربح او من اجرة السفينة فيتوجب له كامل اجرته او كامل …
المادة 159
ان تقرير الطرد من قبل مجهز السفينة او ربانها لذنب خطير لا يولي الملاح المطرود اي حق بالتعويض. وفي غير ميناء العقبة ليس للربان ان ينزل ملاحا من سفينة لذنب خطير الا باذن من القنصل الاردني اذا وجد والا فباذن من سلطات الميناء البحرية. ومهما …
المادة 160
المادة 161
المادة 162
ان فسخ ايجار كامل السفينة من قبل مستأجرها يسبب فسخ عقد استخدام الملاح. والملاح المستخدم بحصة من اجرة السفينة يشترك في التعويض الذي يحكم باعطائه للسفينة. وتكون حصته من هذا التعويض بنسبة حصته من اجرة السفينة.
المادة 163
المادة 164
اذا تعذرت ، لسبب قوة قاهرة ، مواصلة السفر بعد الشروع به فتدفع للملاحين المستخدمين مشاهرة او بالسفرة اجرهم حتى يوم انقطاع عملهم. واذا كان الملاحون مستخدمين بحصة من اجرة السفينة او من الربح فتحق لهم الحصة المحددة في العقد من الربح او من …
المادة 165
المادة 166
المادة (166) ان اجر الربان ما عدا اجرته الثابتة تقبل بكاملها الحجز من اجل المبالغ المستوجبة عليه لمجهز السفينة بصفته وكيلا له. اما اجرته الثابتة فتقبل الحجز للاسباب وبالمقادير المنصوص عليها في المادة 146.
المادة 167
المادة 168
المادة 169
المادة 170
المادة 171
المادة 172
للربان اذا وجد في السفينة بضائع غير مصرح بها ان يأمر بوضعها على الارض في محل وسقها او ان يحدد عنها اجرة مضاعفة مع احتفاظه بما قد يلحق به من ضرر اكبر. واذا اكتشفت هذه البضائع اثناء السفر فللربان ان يلقي في البحر بالبضائع الموسوقة بدون حق ، …
المادة 173
المادة (173) ان عقد ايجار السفينة لاجل معين هو عقد تؤجر بموجبه السفينة لمدة محدودة. ان مؤجر السفينة مخير بين ان يترك لمستأجرها وان لا يترك له حق اختيار الربان وعزله وله ان يتخلى له عن الادارة النوتية والتجارية فيها او عن ادارتها التجارية …
المادة 174
المادة 175
المادة 176
تلزم الاجرة عن السفينة من يوم وضعها تحت تصرف مستأجرها الى يوم اعادتها تحت تصرف مؤجرها بحالة تؤهلها لتقبل الشحن. توقف هذه الاجرة في كل المدة التى يحرم فيها المستأجر من التصرف بالسفينة بسبب فعل السلطة لكنها تبقى جارية في مدة توقيف السفينة …
المادة 177
الجزء الاول احكام عامة المادة (177) ان عقد ايجار السفينة بالسفرة هو عقد يكون فيه كامل السفينة او بعضها مؤجرا لسفرة او لعدة سفرات معينة. وان عقد النقل البحري هو عقد يتعهد فيه الناقل لقاء اجرة ان يوصل الى مكان معين امتعة او بضائع على ان …
المادة 178
على السفينة ان تكون مستعدة لتقبل البضائع في الوقت المعين وفي مكان التحميل المتفق عليه او العادي وعلى الربان ان يأخذ البضاعة على نفقة مجهز السفينة من تحت الروافع وعليه ان يوصلها في الميناء المقصود الى المستلم تحت الروافع.
المادة 179
ان استئجار كامل السفينة لا يشمل الغرف والاماكن المخصصة للربان والبحارة ومع ذلك فليس للربان ولا للبحارة ان يحملوا فيها اية بضاعة الا برضى مستأجر السفينة. واذا كانت السفينة مؤجرة بكاملها او بقسم معين منها فليس للربان ان ينقل في السفينة او في …
المادة 180
المادة 181
على مؤجر السفينة ان يؤدي عن البضائع التي يستعملها الربان او يبيعها اثناء السفر لاجل حاجات السفينة ثمنا تحسم منه المصاريف المدخرة لمستأجرها ويحسب باعتبار قيمة البضائع في الميناء الموجهة اليه اذا بلغته السفينة سالمة والا فباعتبار ثمن بيعها …
المادة 182
اذا لم يحضر احد لتسلم البضائع واذا رفض تسلمها من كانت مرسلة اليه فللربان ان يطالب السلطة القضائية ببيع كامل البضاعة او بعضها لغاية مبلغ اجرة السفينة وتقرير ايداع البضائع غير المباعة. واذا كان محصول البيع كاف لايفاء مبلغ الاجرة فيبقى للربان …
المادة 183
الجزء الثاني في التزامات مستأجر السفينة او الواسق المادة (183) اذا لم يأت الواسق الى تحت الروافع بكمية البضائع المتفق عليها فتلزمه الاجرة لكامل السفرة عن هذا الوسق وكذلك النفقات التي تلحق السفينة من هذا العمل بشرط ان تحسب له المصاريف …
المادة 184
لا تلزم اية اجرة للسفينة عن البضائع التي لم تسلم للمستلم او التي لم توضع تحت تصرفه في الميناء المرسلة اليه. على ان الاجرة تكون لازمة:- أ- اذا كان عدم التسليم ناتجاً عن اهمال او خطأ من المستأجرين الواسقين او من خلفائهم في الحق. ب- اذا لجأت …
المادة 185
المادة 186
على مستأجر السفينة او الواسق الذي يريدان تسلم اليه البضائع قبل وصولها الى المحل الموجهة اليه ان يدفع الاجرة بكاملها حتى في حالة الاضطرار الى اصلاح السفينة اثناء السفر لسبب حادثة بحرية قاهرة. لا يتم تسليم البضائع الا بعد تقديم كفالة مالية …
المادة 187
اذا وقفت السفينة اثناء السفر بأمر احدى الدول او بحادث لا يمكن عزوه الى الربان ولا الى مؤجر السفينة فتبقى الاتفاقات نافذة و لا مجال لتعويض او لزيادة الاجرة المشروط عليها. ويحق للواسق اثناء توقف السفينة ان تفرغ له بضاعته على نفقته بشرط ان …
المادة 188
المادة 189
المادة 190
المادة 191
الجزء الثالث في مهلة الانتظار للسفيه ومهلة انتظارها اللاحقة المادة (191) ان ايام السقائف اي مهلة انتظار السفينة في الوسق والتفريغ تبتدئ فيما يختص بالوسق في اليوم الذي يلي اعلام المستأجر باستعداد السفينة لتقبل بضائع ، وفيما يختص بالتفريغ في …
المادة 192
ان مهلة الانتظار اللاحقة تجري عفوا من انقضاء المدة المحددة في العقد للوسق او للتفريغ واذا لم يحدد العقد ايام السقائف فان مهلة الانتظار اللاحقة لا يبتدئ مجراها الا بعد اربع وعشرين ساعة من تاريخ قيام الربان باعلام المستأجر او المرسل اليه او …
المادة 193
المادة 194
المادة 195
الجزء الرابع في فسخ عقد ايجار السفينة او النقل المادة (195) يفسخ عفوا وبدون تعويض عقد ايجار السفينة او عقد النقل اذا طرأت قبل اي بدء في التنفيذ قوة قاهرة فجعلت هذا التنفيذ مستحيلا كل الاستحالة. واذا طرأت القوة القاهرة قبل سفر السفينة وبعد …
المادة 196
الجزء الخامس في امتياز مؤجر السفينة والناقل المادة (196) لمؤجر السفينة على البضائع التي تؤلف الوسق امتياز يضمن له دفع اجرة سفينته ولواحقها لمدة خمسة عشر يوما بعد تسليم البضائع اذا لم تكن قد انتقلت ليد شخص ثالث.
المادة 197
المادة 198
الجزء السادس صيغة عقود ايجار السفينة والنقل الجوي المادة (198) يثبت عقد ايجار السفينة والنقل البحري بالبينة الخطية ويطلق على هذا المخطوط اسم سند ايجار السفينة او اسم وثيقة الشحن تبعا لنوع النقل البحري الا ان المتعاقدين يعفيان من تنظيم سند …
المادة 199
ان سند ايجار السفينة هو الذي يثبت استئجارها. وينظم هذا السند بصيغة سند ذي توقيع خاص محرر على نسختين اصليتين. ويشترط ان يذكر فيه ما يأتي:- 1- اسم المتعاقدين. 2- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها ما لم يكن قد اشترط ان السفينة تعين فيما بعد. 3- …
المادة 200
ان وثيقة الشحن هي سند بالبضائع الموسوقة يعطيه الربان وهي تنظم على نسخ ثلاث: نسخة للواسق وثانية للمرسل اليه وثالثة للربان ويشترط ان يذكر فيها ما يأتي: - أ- اسم المتعاقدين: مجهز السفينة والمستأجر. ب- تحديد البضائع الموسوقة بنوعها ووزنها …
المادة 201
المادة 202
يصير ذكر علامات ( ماركات ) الطرود وعددها وكمية البضائع ونوعها وزنتها بناء على البيانات الخطية التي يقدمها الشاحن قبل الشحن . يجب ان تكون العلامات كافية لتعريف البضائع وان توضع بطريقة تجعلها دائما سهلة القراءة حتى نهاية السفرة. للناقل ان …
المادة 203
اذا كانت افادة الشاحن عن علامات البضائع او عددها او كميتها او نوعها او زنتها مخالفة للحقيقة فيعد مسئولا تجاه الناقل عن كل الاضرار الناتجة عن افادته ولكن ليس للناقل ان يتذرع بهذه الافادة المغايرة للحقيقة تجاه اي شخص كان غير الشاحن.
المادة 204
تكون وثيقة الشحن اما لشخص معين او لامر او لحاملها فالوثيقة لشخص معين تكون غير قابلة للتدوال وليس للربان ان يسلم البضاعة الا للشخص المعين فيها والوثيقة لامر تكون قابلة للتدوال بتظهيرها الذي يجب ان يكون مؤرخاً. وليس للربان ان يسلم البضاعة …
المادة 205
يجب ان تتضمن نسخ وثيقة الشحن المحررة لامر او لحاملها ذكر هذه العبارة قابلة للتداول. او هذه العبارة: غير قابلة للتداول وبيان عدد النسخ وشرط الغاء سائر النسخ في حالة استعمال احداها. ليس للناقل ان يقابل حامل نسخة قابلة للتداول ومظهره ، …
المادة 206
المادة 207
اذا وقع تباين بين سند ايجار السفينة و وثيقة الشحن فتفضل شروط سند الايجار في علاقات المؤجر مع المستأجر. اما في علاقات المستأجر مع الشاحن فتعتبر وثيقة الشحن وحدها ما لم تنص صراحة على اعتماد سند الايجار.
المادة 208
ان وثيقة الشحن المباشرة وهي التي يسلمها ناقل اول يتعهد بارسال البضاعة الى المكان المقصود على دفعات متتابعة تلزم منشئها حتى نهاية الرحلة بكل الالتزامات الناجمة عنها. فهو ملزم خاصة بضمان افعال الناقلين المتعاقبين الذين يتسلمون البضاعة. و لا …
المادة 209
اذا اقتضت طبيعة البضائع او شروط نقلها عقد اتفاقات خاصة فان كل الشروط المتفق عليها والمتعلقة بحقوق الناقل والتزاماته يعمل بها ما دامت غير مخالفة للنظام العام بشرط ان لا يسلم وثيقة شحن قابلة للتداول وان يدرج الاتفاق في سند يتضمن عبارة ( غير …
المادة 210
المادة 211
الجزء السابع في التزامات الناقل وشروط الابراء من المسؤولية المادة (211) لا تطبق احكام هذا الجزء الا على النقل البحري القاضي بتسليم وثائق شحن ومن حين شحن البضائع على متن السفينة حتى تفريغها في المحل المقصود. وهي لا تطبق كذلك على سندات ايجار …
المادة 212
الناقل ملزم قبل وعند بدء السفر:- 1- بان يعد السفينة اعدادا حسناً لتكون صالحة للملاحة. 2- ان يجهزها ويزودها بالمهمات والرجال والمؤن الموافقة. 3- ان ينظف ويحسن حالة الانابر ( العنابر ) والغرف الباردة والمبردة وسائر اقسام السفينة المعدة لشحن …
المادة 213
يضمن الناقل كل ما يلحق البضاعة من هلاك وتعيب واضرار مالم يثبت ان هذا الهلاك وهذا التعيب وهذه الاضرار ناتجة عما يأتي: 1- عن خطأ في الملاحة يعزى للربان او للملاحين او للسواقين او لغيرهم من العمال. 2- عن العيوب الخفية التي في السفينة. 3- عن …
المادة 214
ان تبعة الناقل من جراء الخسائر والاضرار اللاحقة بالبضائع لا يجوز بحال من الاحوال ان تتعدى عن كل طرد او وحدة مبلغاً يحدد بنظام يصدر فيما بعد نشر هذا القانون ما لم يصرح الشاحن عن نوع هذه البضاعة وقيمتها قبل تحميلها في السفينة. ويدرج هذا …
المادة 215
أ- يعتبر ملغى و لا مفعول له كل شرط ادرج في وثيقة شحن او في اية وثيقة للنقل البحري تنشأ في المملكة الاردنية الهاشمية او في خارجها وكانت غايته المباشرة او غير المباشرة ابراء الناقل من التبعة التي يلقيها عليه القانون العام او هذا القانون او …
المادة 216
المادة 217
اذا شحنت في السفينة بضائع من الانواع الملتهبة او المتفجرة او الخطرة التي لم يكن الناقل او وكيله ليرضيا بشحنها فيما لو كانا على بينة من نوعها فللناقل في كل وقت ومكان وبعد تنظيم محضر معلل ان ينزلها من السفينة او ان يتلفها او يزيل اذاها بدون …
المادة 218
أ- اذا هلكت البضائع او تضررت فعلى مستلمها ان يوجه للناقل او وكيله تحفظات خطية في مرفأ التفريغ وفي وقت التسلم على ابعد حد. والا فيفرض انه تسلم البضائع كما هي مبينة في وثيقة الشحن. اما اذا كان في الامر هلاك وضرر غير ظاهرين فيكون ابلاغ هذه …
المادة 219
الجزء الثامن في مرور الزمن المادة (219) يسقط بحكم مرور الزمن حق اقامة الدعوى على الناقل بسبب هلاك او ضرر ، في كل الاحوال بعد تسليم البضاعة بسنة واحدة. واذا لم يقع التسليم فبعد سنة من اليوم الواجب تسليمها فيه.
المادة 220
المادة 221
يسقط بحكم مرور الزمن:- بعد سنة من انقضاء السفرة ، حق كل دعوى مالية تتعلق باجرة السفينة وبعد سنة من التسليم ، حق كل دعوى مالية ناشئة عن تقديم غذاء للملاحين بناء على امر الربان او عن تقديم اشياء ضرورية للتجهيز والتموين. وبعد سنة من تسلم …
المادة 222
المادة 223
المادة 224
المادة 225
المادة 226
المادة 227
المادة 228
المادة 229
المادة 230
اذا اكره الربان على تأمين اصلاح السفينة اثناء المسير فيلزم الراكب بانتظار نهاية الاصلاح وبدفع اجرة السفر بكاملها وله الحق طول مدة الاصلاح بالمسكن المجاني والغذاء ما لم يعرض عليه الربان اتمام سفره على متن سفينة ثانية من الطراز نفسه.
المادة 231
المادة 232
المادة 233
المادة 234
المادة 235
الجزء العاشر في القطر المادة (235) اذا قطرت سفينة وكانت تتصرف بوسائلها الدافعة فان ربانها مسؤول تجاه كل شخص ثالث عن خطأ ربان السفينة القاطرة ما لم يثبت ان هذه لم تكن بادارته. غير ان مسؤوليته هذه تبقى له حق الادعاء على ربان السفينة القاطرة …
المادة 236
الفصل الاول في التصادم المادة (236) اذا وقع تصادم بين السفن البحرية او بين السفن البحرية وسفن الملاحة الداخلية فان التعويض من الضرر اللاحق بالسفن وما على متنها من اشياء واشخاص يدفع وفقا للاحكام التالية ولا عبرة للمياه التي حدث فيها التصادم.
المادة 237
المادة 238
المادة 239
اذا كان الخطأ مشتركا فتكون تبعة كل سفينة بنسبة فادحة الخطأ الذي ارتكبته ولكن اذا حالت الاحوال دون اثبات هذه النسبة او اذا بدت الاخطاء كأنها متوازية فتوزع التبعة حصصا متساوية. وان الاضرار الملحقة بالسفن او بحمولتها او بامتعة البحارة او …
المادة 240
المادة 241
المادة 242
المادة 243
المادة 244
المادة 245
المادة 246
اذا وقع تصادم فللمدعي الخيار في ان يقيم الدعوى امام محكمة المدعى عليه او امام محكمة مربط السفينة الصادمة. ان المحكمة التابع لها ميناء العقبة ، عندما تدخله احدى السفينتين بعد تصادمهما تكون صالحة للقيام بكل تحقيق او كشف فني. تعود الصلاحية في …
المادة 247
يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعاوى التعويض من الاضرار الناجمة عن التصادم بانقضاء مهلة سنتين بعد الحادث. غير ان حق الادعاء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 239 يسقط بحكم مرور الزمن بعد مرور سنة على يوم الدفع.
المادة 248
المادة (248) كل عمل اسعاف او انقاذ تقوم به سفينة ، خدمة لسفينة اخرى تكون في خطر وللاشياء الموجودة على متن هذه السفينة ولاجرتها واجرة نقل ركابها حتى في حال ترك بحارتها لها يخضع للاحكام التالية:
المادة 249
المادة 250
المادة 251
المادة 252
المادة 253
يحدد مبلغ الجعل باتفاق الفريقين والا فتحدده المحكمة. وكذلك نسبة توزيع هذا الجعل بين المنقذين او بين مالكي كل سفينة منقذة وربانها وبحارتها واذا كانت السفينة المنقذة اجنبية فيتنظم التوزيع بين صاحبها وربانها ومستخدمها بموجب قانون دولتها.
المادة 254
للمحكمة ان تلغي او ان تعدل بناء على طلب احد المتعاقدين كل اتفاق على اسعاف او انقاذ نشأ في وقت الخطر وتحت تأثيره اذا اعتبرت ان شروط الاتفاق غير عادلة. ولها ايضا في كل الحالات وبناء على طلب الجهة صاحبة العلاقة ان تلغي او تعدل الاتفاق اذا ثبت …
المادة 255
تحدد المحكمة الجعل بحسب مقتضى الحال على اساس:- أ- في الدرجة الاولى: النجاح المحرز وجهود المغيثين وفضلهم والخطر الذي تهدد السفينة المعانة وركابها وبحارتها وحمولتها والمنقذين والسفينة المنقذة والوقت المبذول والنفقات والاضرار المتكبدة ومخاطر …
المادة 256
المادة 257
يسقط بحكم مرور الزمن حق دعوى المطالبة بجعل الاسعاف او الانقاذ بعد مرور سنتين على يوم انتهاء اعمال الاسعاف او الانقاذ. ولا تسري هذه المدة اذا لم تحجز في المياه الاردنية السفينة المسعوفة او المنقوذة. يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة …
المادة 258
المادة (258) الخسائر البحرية هي كل ما يطرأ اثناء الرحلة البحرية على السفينة او الحمولة من اضرار او هلاك وكذلك كل ما قد يدفع لتأمين سلامة الرحلة من نفقات استثنائية او غير مألوفة.
المادة 259
المادة 260
المادة 261
المادة 262
الخسائر البحرية المشتركة هي ما ينتج من اضرار وهلاك اشياء ونفقات استثنائية عن هلاك اقدم عليه الربان قصدا للمنفعة المشتركة ومجابهة لخطر تعرضت له الرحلة. ولا يشترط حصول نتيجة مفيدة من ذلك فيما خلا الحالات المنصوص عليها في المادة 266 وهذا …
المادة 263
المادة 264
المادة 265
المادة 266
المادة 267
اذا كان الخطر المشترك نتيجة اما لعيب في السفينة خاص او في البضائع واما لخطأ الربان او الواسقين فان الاضرار والنفقات التي لها صفة الخسائر البحرية المشتركة تفسح كذلك مجال التحاص لسائر اصحاب العلاقة. ويبقى لهؤلاء حقهم بالرجوع في المبلغ الذي …
المادة 268
ان البضائع التي لم تنظم بها وثيقة شحن او التي لم يقدم عنها الربان اشعار بالتسلم لا تعد من الخسائر البحرية المشتركة اذا هلكت لكنها تدخل في الغرامة اذا هي انقذت. وهذا حكم البضائع التي قدم عنها تصريح كاذب ما لم يثبت صاحب العلاقة حسن …
المادة 269
البضائع الموسوقة على سطح السفينة خلافا للعادات البحرية تدخل في الغرامة اذا هي انقذت. اما اذا هلكت فلا يسمح لصاحبها بتقديم طلب التحاص الا اذا اثبت انه لم يوافق على طريقة الوسق هذه. لا يطبق هذا النص على الملاحة الساحلية القريبة.
المادة 270
تعفى من الغرامة الرسالات البريدية من كل نوع ، وامتعة البحارة والركاب واجهزتهم الشخصية واجور البحارة ومؤن السفينة وبالاجمال كل الاشياء التي يصح نقلها بدون وثيقة شحن. اما اذا هلكت فان قيمتها ترجع عن طريق التقاص.
المادة 271
المادة 272
تجري تسوية الخسائر البحرية في آخر ميناء تقصده الحمولة التي تكون في السفينة وقت الاهلاك او في مكان انقطاع السفر بموجب قانون هذا الميناء وهي تتناول القيم الكائنة وقت التفريغ وباعتبار حالة الاشياء المنقوذة. وهي تتألف من ثلاثة أقسام:- 1- تحديد …
المادة 273
المادة 274
المادة 275
المادة 276
ان المبلغ المعد من الخسائر البحرية المشتركة بسبب هلاك او ضرر لحقا بالسفينة يتكون من بدل الترميم او الاستبدال على ان يحسم منه فرق التجديد كما هي العادة. لكن الترميمات المؤقتة لا تقبل الحسم. اذا لم يكن في الامر ترميم او استبدال فيحدد المبلغ …
المادة 277
المادة 278
المادة 279
يحسب في عداد المجموعة المدينة:- 1- البضائع بكامل قيمتها اذا هي انقذت او بكامل القيمة المقدرة لها في الميناء المقصود اذا هي اهلكت بعد حسم النفقات مع الرسوم الجمركية واجرة السفينة ما لم يشترط ان الاجرة مكتسبة مهما طرأ من الحوادث. 2- السفينة …
المادة 280
المادة 281
للغرامات المتوجبة لمجهز السفينة امتياز على البضائع او الثمن الحاصل منها لمدة خمسة عشر يوما بعد تسليمها اذا لم تنتقل الى يد شخص ثالث. لاصحاب البضائع المهلكة امتياز على السفينة عن مبلغ الغرامات المترتبة عليها لمجهزها وعلى اجرتها المعرضة …
المادة 282
المادة 283
المادة 284
المادة 285
المادة (285) عقد الاستقراض الجزافي هو عقد يقرض به مبلغ بضمانة السفينة او الحمولة على ان يضيع القرض على المقرض اذا هلكت الاشياء المخصصة بالدين بحادثة بحرية قاهرة وان يرد له القرض مع الفائدة البحرية اي الفائدة المتفق عليها و لو تخطى …
المادة 286
المادة 287
ان الضرورة في التزام النفقات المفيدة للسفينة او للحمولة يجب ان يتحققها في الاردن قاضي صلح العقبة وفي الخارج القائم بالسلطة القنصلية اذا وجد والا فالقاضي المحلي. يشرف القاضي ذو الصلاحية على اجراء القرض بالمناقصة العلنية فترسو احالته على …
المادة 288
يمكن اجراء عقد الاستقراض الجزافي على السفينة وعلى الحمولة وعلى اجرتها متقارنة او منفصلة. اذا كانت النفقات لمنفعة الحمولة فللربان ان يرهن البضاعة. واذا كانت لمنفعة السفينة فليس للربان ان يستقرض بضمانة الحمولة الا بعد استنفاد التسليف الذي …
المادة 289
اذا راعى الربان القواعد المقررة في المواد السابقة فلا يكون شخصياً مسؤولا عن القرض. ان مالك السفينة الجاري عليها الاستقراض مسؤول عن القرض مع احتفاظه بحقه في الترك وحصر المسؤولية المنصوص عليها في المادة (96). وصاحب البضائع الجاري عليها …
المادة 290
يشترط في الصك المثبت للقرض ان يبين التاريخ والمبلغ المستقرض والفائدة المشترطة والاشياء المستقرض عليها واسماء كل من المتعاقدين والسفينة والربان ومدة القرض. وينظم العقد لشخص معين او لامر او لحامله. واذا ادرج في العقد كلمة لامر فان ضمانة …
المادة 291
المادة 292
المادة 293
اذا حصلت خسائر بحرية مشتركة فان المبلغ المقرض لا يضاف الى القيم الداخلة في الغرامة وتجري تسوية التوزيع فيما بين السفينة واجرتها والحمولة كأن ليس في الامر عقد استقراض جزافي غير ان المقرض يساهم في التخفيف عن اصحاب الاشياء المستقرض عليها …
المادة 294
المادة 295
المادة 296
الفصل الاول شروط تكوين العقد وصحة التزامات المؤمن له المادة (296) التأمين البحري هو عقد يرضى بمقتضاه المؤمن بتعويض المؤمن له من الضرر اللاحق به في معرض رحلة بحرية عن هلاك حقيقي لقيمة ما مقابل دفع قسط على ان لا يجاوز هذا التعويض قيمة …
المادة 297
المادة 298
ينظم عقد التأمين خطياً وعلى نسختين اصليتين. ويجب ان يبين فيه ما يأتي:- أ- تاريخ عقد التأمين وكونه عقد قبل الظهر او بعده. ب- اسم طالب التأمين لحسابه او لحساب غيره واسم محل اقامته. جـ- الاخطار التي يأخذها المؤمن على عهدته وحدود مدتها. د- …
المادة 299
لا يمكن استحضار المؤمنين الا امام محكمة مكان توقيع العقد ولكن اذا وقع على العقد وكيل ، فللمؤمن له ان يدعي امام محكمة مقام المؤمن. واذا وقع في مكان واحد على اكثر من نصف قيمة التأمين فللمؤمن له ان يستحضر سائر المؤمنين امام محكمة هذا المكان …
المادة 300
ان اي كتم معلومات او تصريح كاذب من قبل المؤمن له ، حين انشاء العقد ، واي اختلاف بين عقد التأمين واوراق النقل يكون من شأنه التقليل من فكرة الخطر يبطل التأمين حتى في حالة انتفاء نية الاحتيال. ويبطل التأمين حتى في الحالة التي لا يكون فيها …
المادة 301
المادة 302
المادة 303
المادة 304
اذا كان موضوع التأمين بضائع للذهاب والاياب ، ولم يكن شحن للاياب بعد تاريخ بلوغ السفينة محل وصولها الاول ، او لم يكتمل شحن الاياب ، فينال المؤمن مقدار ثلثي القسط المتفق عليه لا غير ، ما لم يقع اتفاق مخالف.
المادة 305
في حالة افلاس المؤمن له او اعلان توقفه عن الدفع او في حالة عدم دفعه لقسط مستحق يحق للمؤمنين بعد انذار غير مجد ، يبلغ الى محل اقامة المؤمن له ، ويرمي الى وجوب الدفع ، او تقديم كفالة مقبولة بمهلة اربع وعشرين ساعة ، ان يفسخوا بتبليغ بسيط ، …
المادة 306
ان بيع السفينة العلني يوقف التأمين حكما في يوم البيع. ويستمر التأمين حكما في حالة اجراء بيع خاص يتناول اقل من نصف القيمة المؤمنة. اذا تناول بيع خاص نصف القيمة المؤمنة على الاقل فلا يستمر الضمان الا برضى المؤمنين.
المادة 307
المادة 308
على المؤمن له ان يبلغ المؤمنين نبأ الكارثة او الخسارة بمهلة ثلاثة ايام من تسلمه النبأ. وعليه ان يلطف بقدر الامكان من تأثير الخطر وان يتخذ كل التدابير الواقية وان يشرف على اعمال انقاذ الاشياء المؤمنة او ان يجري هذه الاعمال وان يحفظ حق كل …
المادة 309
يحتفظ المؤمن له الذي يعمل في الانقاذ بحقوقه في التعويض والترك. وله الحق باسترداد نفقاته بناء على مجرد تأكيده ومع الاحتفاظ بالاحتيال الذي يثبته المؤمن. وللمؤمن بدوره ان يتخذ بنفسه كل التدابير الواقية او المنقذة دون ان يكون لاحد حق الاحتجاج …
المادة 310
على المتسلمين ان يتصلوا بعملاء المؤمنين او بوكلائهم المذكورين في الوثيقة اذا وجدوا والا فبالسلطة المحلية المختصة لاجل الكشف عن الهلكات والخسائر البحرية تحت طائلة عدم قبول الدعوى. وعليهم ايضا تحت طائلة العقوبة نفسها ان يتموا اجراء هذه …
المادة 311
اذا كانت عقود تأمين البضائع مثبتة بوثائق غير ثابتة اي بوثائق اشتراك فيلزم المؤمن له ان يصرح في مدة بقاء الوثيقة بكل الشحنات الموسوقة لحسابه او لحساب غيره من الاشخاص الذين عهدوا اليه في تأمين بضائعهم بقدر ما يتناولها التأمين. اذا لم يقم …
المادة 312
يجوز عقد التأمين لمصلحة شخص غير معين. ويكون هذا البند بمثابة عقد تأمين في مصلحة الشخص الذي يوقع الوثيقة وبمثابة تعاقد للغير في مصلحة المنتفع معلوما كان ام مستقبلا. ان موقع الوثيقة المختصة بتأمين المعقود لمصلحة شخص غير معين يلزم وحده تجاه …
المادة 313
المادة (313) كل شخص صاحب علاقة يمكنه ان يعقد تأمينا للسفينة ولواحقها والسفينة التي تكون قيد الانشاء والقطع المعدة لهذه السفينة والموجودة في المصنع ونفقات التجهيز والاغذية واجور البحارة واجرة السفينة والمبالغ المعقود عليها قرض بحري …
المادة 314
المادة 315
المادة 316
المادة 317
اذا لم تحدد قيمة البضائع في العقد فيمكن اثباتها بواسطة قائمات البضائع والدفاتر والا فتقدر البضائع بحسب السعر الرائج في وقت الشحن ومحله مع جميع الرسوم والنفقات المدفوعة لحين نقلها الى السفينة والاجرة المكتسبة مهما كان الطارئ وبدل التأمين …
المادة 318
المادة 319
المادة 320
المادة 321
كل عقد تأمين انشيء بعد هلاك الاشياء المؤمنة او بعد وصولها يكون باطلا اذا ثبت ان الهلاك او نبأ الوصول قد بلغا اما الى مكان وجود المؤمن له قبل اصداره الامر بالتأمين واما الى مكان التوقيع على العقد قبل ان يوقعه المؤمن. اذا كان التأمين معقودا …
المادة 322
يكون التأمين الذي يعقده عميل ، باطلا ، اذا كان بامكان هذا العميل ان يعلم بالنبأ. ويكون باطلا كذلك ، اذا كان الموكل عالماً به. واذا كان الموكل قد علم بالنبأ بعد اصداره الامر ، فعليه ان يصدر في الحال امرا معاكسا ، يكون برقيا عند …
المادة 323
المادة 324
اذا لم توجد وثيقة او اذا احتوت وثيقة الشحن بنودا تحد من القيمة الثبوتية للوثيقة الصادرة عن الربان فعلى المؤمن له ان يقدم صكوكا اخرى مثبتة للشحن ، كقائمات حساب الشراء وبيانات الحمولة والنسخ التي سلمتها الجمارك وبيانات النقل والرسائل وتقبل …
المادة 325
المادة 326
المادة 327
اذا عقد التأمين على مبلغ من المال يفوق قيمة الشيء المؤمن و وجد هناك غش او خداع من قبل المؤمن له فيمكن ابطال العقد بناء على طلب المؤمن ويلزم لهذا كامل بدل التأمين من قبيل التعويض. واذا لم يكن غش و لا خداع فالعقد يعد صحيحا على قدر قيمة …
المادة 328
اذا كان مجموع المبالغ المؤمنة في عدة عقود يفوق قيمة الاشياء المؤمنة فيمكن ابطال العقود وفقا للمادة السابقة في حالة وجود غش او خداع من قبل المؤمن له. اما اذا لم يكن غش ولا خداع فتكون كل العقود صحيحة ويأتي كل منها مفاعليه بنسبة المبلغ …
المادة 329
اذا كان عقد التأمين لا يشمل سوى قسم من قيمة الشيء المؤمن عد الشخص المؤمن له كانه ما برح ضامنا لنفسه القسم الباقي فيتحمل من ثم قسما يناسبه من الضرر الا اذا نص صريحا على انه يحق للشخص المؤمن له ضمن حدود مبلغ التأمين ان يتناول تعويضا كاملا …
المادة 330
المادة (330) يعتبر التأمين ذا طابع بحري بمجرد عقده على مركب ينعت بالسفينة وان يكن هذا المركب لا يتعاطى الملاحة البحرية. ويشمل التأمين السفينة في وقت ترميمها واقامتها في الاحواض وفي الاحواض الجافة وعموما في اي موضع كان ضمن نطاق …
المادة 331
المادة 332
يتحمل المؤمنون مخاطر كل هلاك وضرر يلحق بالاشياء المؤمنة من عاصفة وغرق وتنشيب على البر وتصادم وارساء جبري وتغيير جبري للطريق وللسفر وللسفينة والطرح في البحر والحريق والانفجار والنهب والضرر الذي يسببه البحارة قصدا والسرقة وعموما كل الطواريء …
المادة 333
المؤمن مسؤول عن نفقات التعويم ونفقات اسعاف السفينة المتعرضة لخطر محقق ونفقات الانقاذ في البحر ونفقات القطر عندما تساق السفينة الى ميناء بقصد ترميمها. لا تطبق احكام هذه المادة على التنشيب على البر الناتج عن حركة المد والجزر الطبيعية و لا …
المادة 334
اذا كانت نفقات الارساء الوقتي من الخسائر البحرية الخاصة فلا يكون غذاء البحارة واجورهم على عاتق المؤمن. ولكن اذا اقتيدت السفينة الى ميناء افضل من ميناء الارساء الوقتي قصد القيام فيها بترميمها على نفقة المؤمنين فان غذاء البحارة واجرهم ونفقات …
المادة 335
اذا تصادمت السفينة وسفينة غيرها للمؤمن له ، او نالت منها اسعافا ، فتجري التسوية كما لو كانت السفن لمجهزين مختلفين. وان قضايا مسئولية التصادم او التعويض عن الخدمات المقدمة يحددها ، تجاه اصحاب العلاقة في جرم السفينة ، حكم فرد يعين باتفاق …
المادة 336
المادة 337
المادة 338
المؤمن غير مسؤول عن الهلاك والضرر الصادرين عن اخطاء مقصودة او غير حرية بالمعذرة ارتكبها المؤمن له او ممثلوه. وكل اتفاق مخالف يعتبر باطلا. لا يكون مؤمن جرم السفينة مسؤولا عن نتائج غش الربان وخداعه اذا كان هذا قد انتخبه مجهز السفينة.
المادة 339
شذوذا عما قيل عن تأمين الاضرار التي يسببها البحارة قصدا ، وخلافا لذلك يعفى المؤمنون: 1- من اعمال الغش والخداع التي يقترفها الربان ومن الحوادث كافة على انواعها الناتجة عن خرق الحصار وعن التهريب وعن التجارة الممنوعة او السرية ما لم يغير …
المادة 340
المادة 341
المادة 342
المادة 343
ان مخاطر دعاوي الغير المرفوعة على السفينة بسبب تصادمها مع سفينة اخرى غيرها او اصطدامها بمركب عائم وبالسدود والارصفة وسدود الاوتاد او بغيرها من الاجرام الثابتة تلقي على عاتق المؤمنين تسعة اعشار الاضرار المحكوم بها لغاية تسعة اعشار المبلغ …
المادة 344
اذا هلكت السفينة وكان الربان صاحبها او احد اصحابها فيرجأ دفع حصته من التأمين لغاية ابراز الشهادة التي تثبت نتيجة التحقيق الاداري الذي يجب اجراؤه بشأن سلوكه. فاذا ثبت من هذا التحقيق ان الهلاك يرجع لاخطاء الربان وان لم يؤاخذ بغش او خداع فيصح …
المادة 345
اذا كان التأمين على جرم السفينة وكانت مدة المخاطر غير محددة في العقد فان مخاطر التأمين المعقود للسفر تجري من وقت اقلاع السفينة او رفعها المرساة وتزول في وقت ارسائها او ربطها في المكان المقصود غير انها اذا حملت بضائع فالمخاطر تجري من وقت …
المادة 346
تعتبر الاقامة في المحجر الصحي جزءاً من السفر الذي يقتضيها.ولكن اذا كانت السفينة المؤمنة للسفرة تذهب للاقامة في محجر صحي الى غير المكان المقصود فتحق للمؤمن زيادة في بدل التأمين قدرها ثلاثة ارباع في المئة مشاهرة منذ يوم السفر للمحجر الصحي …
المادة 347
اذا كان التأمين على السفينة مجهزة وكانت مدة المخاطر غيرمحددة في العقد فان المخاطر تجري من وقت ترك البضاعة لليابسة بقصد شحنها وتزول في وقت وضعها على الارض في مكان الوصول مع العلم ان كل مخاطر النقل الجاري مباشرة عبر القوارب من اليابسة الى …
المادة 348
اذا تغير السفر عن قصد بعد ذهاب السفينة فللمؤمن الحق في التعويض ولا يكون مسؤولا عن المخاطر. واذا حصل هذا التغيير قبل السفر فيكون التأمين باطلا ويقبض المؤمن نصف بدل التأمين المحدد في العقد على سبيل التعويض المقطوع.
المادة 349
المادة 350
المادة 351
المادة 352
المادة (352) يتحتم مبدئيا على المؤمن له ان يقيم دعوى الخسارة البحرية على المؤمن لكن له في حالة حدوث طوارئ من التي تدعى بالغة ان يترك للمؤمن الشيء المؤمن وان يطالب بالتعويض عن الهلاك الكلي.
المادة 353
المادة 354
اذا كان هلاك السفينة كليا فيما يختص بخسائر السفينة الخاصة فيحدد الضرر بالنظر الى قيمة السفينة. وفي حالة خسارة النفقات يحدد مبلغ الضرر بالنظر الى المبلغ الذي ينفقه للمؤمن له بعد حسم الحصة التي قد تتوجب له عن الحادث المسبب للنفقات عند …
المادة 355
لا يدخل في تحديد الخسارة البحرية الا الثمن الثابت دفعه بقائمات الحساب عن التبديل والترميم الذي يعترف الخبراء بضرورته لاعداد السفينة حتى تكون صالحة للملاحة وليس للمؤمن له ان يطمع بتعويض آخر بسبب نقص في الثمن او البطالة او اي سبب آخر سواء …
المادة 356
المادة 357
يجب على الربان ان لا يصفح السفينة وان لا يرمم قسمها السفلي في مرفأ الارساء الوقتي اذا ارتأى الخبراء ان بالامكان تأجيل الانفاق لوقت اكثر ملائمة. وعلى الربان ايضا قبل اجراء الاصلاحات في ميناء الارساء الوقتي ان يستشير ممثل التأمين اذا وجد …
المادة 358
المادة 359
يجري تحديد الخسائر البحرية اللاحقة بالبضائع تحديدا نسبيا وقائما وبحسب المبلغ المدفوع اي:- 1- بمقارنة قيمتها بعد تعرضها للخسارة بالقيمة التي كانت لها في الميناء المقصود ان هي وصلت سالمة. وبتطبيق قدر انخفاض القيمة الحاصل من ذلك على قيمتها …
المادة 360
يمكن ان يشترط في الوثائق اعفاءات تحصر مفاعيل التأمين ويمكن ان تحدد هذه الاعفاءات اختياريا في الوثائق. وهذا الاشتراط يمنع كل تعويض اذا لم يجاوز الضرر اللاحق بالمؤمن له القدر المشترط ويحسم من التعويض اذا كان الضرر يفوق هذا القدر.
المادة 361
المادة 362
المادة 363
لا يحول الحكم الذي يجيز للمؤمن ان يقدم الدليل على وقائع تخالف الوقائع المدونة في الاوراق الثبوتية دون الحكم عليه بالدفع المؤقت للتعويضات المتوجبة عليه بشرط ان يقدم المؤمن له كفيلا. يسقط تعهد الكفيل بعد انقضاء سنتين في حالة عدم …
المادة 364
المادة 365
المادة 366
لا يمكن ترك السفينة المؤمنة الا في الحالات التالية: انقطاع الاخبار اختفاء ، اتلاف كلي ، عدم صلاح للملاحة بسبب حادث بحري قاهر شرط ان يكون في الامر خطر يشمله التأمين. وفي حال شمول التأمين لمخاطر الحرب: ضبط السفينة او توقيفها بامر من السلطة.
المادة 367
ان انقطاع الاخبار بعد اربعة اشهر يمكن من ترك السفن البخارية كافة وبعد ستة اشهر يمكن من ترك جميع السفن الشراعية غيرالتي تعبر رأسي هورن والرجاء الصالح وبعد ثمانية اشهر يمكن من ترك هذه السفن الاخيرة تجري المهل من تاريخ تسلم الاخبار.
المادة 368
المادة 369
المادة 370
ان السفينة المقضي عليها بالتوقيف لافتقارها الى وسائل الترميم المادية تعتبر ايضا غير صالحة للملاحة ويمكن ان تترك للمؤمنين بشرط ان يثبت عجزها عن الابحار بامان حتى بعد التخفيف عنها او قطرها الى ميناء آخر حيث تجد الوسائل الضرورية وبشرط ان يثبت …
المادة 371
لا يمكن ترك البضائع المؤمنة الا في الحالات التالية على شرط ان يكون في الامر خطر يشمله التأمين:- 1- في حالة انقطاع الاخبار بعد انقضاء المهل المقررة في المادة 367. 2- في حالة عدم صلاح السفينة للسفر بسبب طاريء بحري اذا تعذر نقل البضائع بعد …
المادة 372
اذا اعلن عدم صلاح السفينة للملاحة فتبقى اخطار البضائع على عاتق مؤمنها لغاية وصولها الى المكان المقصود ويتحمل المؤمن علاوة على ذلك نفقات تفريغ هذه البضائع وخزنها واعادة شحنها كما يتحمل الزيادة في الاجرة الناتجة عن اعادة تسييرها وجميع نفقات …
المادة 373
المادة 374
يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تستهدف الترك اذا لم يمارس في مهلة ستة اشهر تبتدئ من يوم تسلم الخبر في حال الترك بسبب هلاك كلي او بسبب الضبط او التوقيف بأمر من السلطة. ومن يوم انقضاء المهل المحددة بالمادة 367 في حالة الترك بسبب انقطاع …
المادة 375
المادة 376
على المؤمن له حين اقدامه على الترك ان يصرح بجميع التأمينات والقروض الجزافية البحرية المعقودة. تعلق مهلة الدفع ريثما يبلغ هذا التصريح و لا ينتج عن ذلك اي تمديد للمهلة المحددة لإقامة دعوى الترك في المادة 374. اذا ادلى المؤمن له بتصريح كاذب …
المادة 377
المادة 378
المادة 379
المادة 380
المادة 381
المادة 382
المادة 383
المادة 384
المادة 385
يلغى قانون التجارة البحرية العثماني وقانون تسجيل المراكب رقم 29 لسنة 1944 وتعديلاته وسائر التشريعات الاخرى الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون ، الا انه لا تؤثر احكام هذا القانون او اي قانون يحل محله على قانون المؤسسة البحرية …
المادة 386
اسأل مساعدك عن قانون التجارة البحرية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.