الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6986 أيار 1972
اذا كان الخطأ مشتركا فتكون تبعة كل سفينة بنسبة فادحة الخطأ الذي ارتكبته ولكن اذا حالت الاحوال دون اثبات هذه النسبة
او اذا بدت الاخطاء كأنها متوازية فتوزع التبعة حصصا متساوية.
وان الاضرار الملحقة بالسفن او بحمولتها او بامتعة البحارة او الركاب وبسائر اموالهم او اي شخص آخر وجد على متن السفينة
تتحملها السفن المخطئة بالنسبة المذكورة وبدون تكافل
تجاه الغير. وتلزم السفينة المخطئة متكافلة تجاه الغير بالاضرار الناشئة عن وفاة او جرح مع حفظ حق الادعاء للسفينة
التي تدفع حصة تفوق الحصة التي تترتب عليها نهائيا في الفقرة الاولى من هذه المادة.