التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في تسجيل السفن وقيد الحقوق

المادة 25من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 698
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6986 أيار 1972

يجري التسجيل بناء على تصريح صاحب السفينة او المتفرغ له عن حق فيها وعلى قبول الشخص الذي جرى التسجيل لصالحه. ويتم كل من التصريح والقبول امام المدير الذي يتولى تنظيم محضر بذلك ويجوز ان يتما امام الكاتب العدل بصك رسمى يبلغ الى المدير. ويشترط في التصريح والقبول ان يحويا:- أ- بيان السفينة التي يتناولها التسجيل برقم صحيفة السجل. ب- هوية المالك او صاحب الحق المتفرغ عنه والمنتفع من التسجيل المنوي اجراؤه. جـ- بيان نوع الحق المعد للتسجيل. د- بيان طريقة الشراء والثمن عند الاقتضاء. هـ- وعند الاقتضاء ايضاً بيان الاحكام الخاصة المدرجة في الاتفاق ( مبلغ دين الدائن - معدل الفائدة -الجعالة - النقود او العملة المشترطة - كيفية التأدية قبل الاستحقاق ) او الحد من حق التصرف او الشروح المطلوب تسجيلها مع بيان الحق الرئيسي. لا يلزم اي تصريح اذا كان المستدعي يستند الى القانون او الى حكم اكتسب قوة القضية المقضية او الى صك يخول حكما حق التسجيل.

الإحالة

المادة 25 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 698)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية