التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب التاسع · في التأمين

المادة 298من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 698
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6986 أيار 1972

ينظم عقد التأمين خطياً وعلى نسختين اصليتين. ويجب ان يبين فيه ما يأتي:- أ- تاريخ عقد التأمين وكونه عقد قبل الظهر او بعده. ب- اسم طالب التأمين لحسابه او لحساب غيره واسم محل اقامته. جـ- الاخطار التي يأخذها المؤمن على عهدته وحدود مدتها. د- المبلغ المؤمن. هـ- قيمة القسط او بدل التأمين. ويوقعه المؤمن والمؤمن له او سمسار التأمين لحساب المؤمن له ويمكن تنظيمه لشخص مسمى او للامر او لحامله. لكل من المتعاقدين ان يتسلم صورة مطابقة للاصل عن وثيقة التأمين.

الإحالة

المادة 298 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 698)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية