التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب التاسع · في التأمين

المادة 305من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 698
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6986 أيار 1972

في حالة افلاس المؤمن له او اعلان توقفه عن الدفع او في حالة عدم دفعه لقسط مستحق يحق للمؤمنين بعد انذار غير مجد ، يبلغ الى محل اقامة المؤمن له ، ويرمي الى وجوب الدفع ، او تقديم كفالة مقبولة بمهلة اربع وعشرين ساعة ، ان يفسخوا بتبليغ بسيط ، ولو بكتاب مسجل ابتداء من آخر الاخبار ، كل تأمين جار تعين في التبليغ عن ان يتخلى المؤمنون على القسط بنسبة مدة الاخطار الباقية وتبقى الزيادة ديناً لهم. غير انه يجوز اجراء الانذار والتبليغ معا بصك واحد. وللمؤمن له الحقوق نفسها في حالة افلاس المؤمن او توقفه المشهور عن الدفع. لا تطبق احكام الفقرة الاولى على من كان حسن النية من الغير حائزا حسب الاصول وثيقة الشحن ووثيقة التأمين او ذيلها.

الإحالة

المادة 305 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 698)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية