التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في المخاطر المؤمنة والمخاطر المستثناة

المادة 334من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 698
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6986 أيار 1972

اذا كانت نفقات الارساء الوقتي من الخسائر البحرية الخاصة فلا يكون غذاء البحارة واجورهم على عاتق المؤمن. ولكن اذا اقتيدت السفينة الى ميناء افضل من ميناء الارساء الوقتي قصد القيام فيها بترميمها على نفقة المؤمنين فان غذاء البحارة واجرهم ونفقات القطر تكون عاتق المؤمنين. وهذا شأن السفينة اذا قامت في ميناء ارساء وقتي بانتظار قطع ابدال ضرورية لاكمال السفر وعندما يكون الترميم على عاتق المؤمنين.

الإحالة

المادة 334 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 698)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية