التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في تحديد تعويض التأمين وتسديده

المادة 371من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 698
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6986 أيار 1972

لا يمكن ترك البضائع المؤمنة الا في الحالات التالية على شرط ان يكون في الامر خطر يشمله التأمين:- 1- في حالة انقطاع الاخبار بعد انقضاء المهل المقررة في المادة 367. 2- في حالة عدم صلاح السفينة للسفر بسبب طاريء بحري اذا تعذر نقل البضائع بعد انقضاء المهل المحددة ادناه وعلى الاقل اذا كان شحنها على متن سفينة اخرى لم يبتديء في المهل نفسها اربعة اشهر اذا وقع الحادث على شواطيء اوروبا او جزرها او على ساحل اسيا وافريقيا المتاخم للبحر المتوسط او على ساحل آسيا المتاخم للبحر الاسود او على شواطئ الاوقيانوس الاطلسي او جزره في خارج اوروبا - ستة اشهر اذا وقع الحادث في سائر الشواطيء او الجزر. تجري هذه المهل من يوم ابلاغ المؤمن له الى المؤمن حالة عدم الصلاح للملاحة واذا وقع الحادث في مكان انقطعت عنه الملاحة بسبب الجليد او بسبب قوة قاهرة فتمدد المهلة بقدر مدة هذا الانقطاع. 3- اذا بيعت البضائع اثناء السفر من جراء اضرار مادية تقع على عاتق المؤمن. 4- اذا بلغ هلاك البضائع او التلف المادي الذي لحق بها ثلاثة ارباع القيمة المؤمنة على الاقل بقطع النظر عن سائر النفقات على اختلافها. وفي حالة شمول الضمان لاخطار الحرب. 5- اذا ضبطت السفينة. 6- اذا قضي عليها بالوقوف بامر من السلطة او اذا اغتصبها القرصان

الإحالة

المادة 371 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 698)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية