التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في تسجيل السفن وقيد الحقوق

المادة 42من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 698
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6986 أيار 1972

ان المدير مسؤول شخصياً عن الضرر االناتج:- أ- من اغفاله في السجلات قيداً احتياطياً او تسجيلا او شطباً مطلوباً حسب الاصول. ب- من اغفاله في شهادات القيد او الخلاصات التي وقعها قيداً او قيوداً احتياطية او تسجيلا او شطباً مدرجاً في التسجيل. جـ- من مخالفة الاصول وبطلان القيود الاحتياطية او التسجيل او الشطب المدرج في السجل. د- من الاغفال ومخالفات الاصول في التصاريح ومحاضر الضبط التي يتقبلها وذلك فضلا عن الاحكام القانونية النافذة المختصة بتبعة الموظفين وفي كل الاحوال المذكورة اعلاه تكون الدولة مسؤولة بالمال في حال عجز مأموريها عن الدفع.

الإحالة

المادة 42 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 698)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية