التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في اوراق السفينة

المادة 50من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 698
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6986 أيار 1972

في الامتيازات والرهون والحجز على السفن الفصل الاول في الامتيازات المادة (50) الديون التالية وحدها ممتازة ودرجة امتيازها تحدد بحسب تاريخ ورودها. أ- الرسوم القضائية والمصاريف المدفوعة في المحافظة على الثمن لمصلحة الدائنين العامة. الرسوم عن محمول السفينة ورسوم المنارة والميناء وغيرها من الرسوم والتكاليف العامة التي هي من النوع نفسه - رسوم الارشاد ونفقات الحراسة والصيانة منذ دخول السفينة في الميناء. ب- الديون الناشئة عن عقد استخدام الربان والبحارة وسائر مستخدمي السفينة. جـ- الجعل المستوجب للانقاذ والمساعدة ولمساهمة السفينة في غرامة الخسائر البحرية المشتركة. د- التعويض عن التصادم وعن غيره من طوارئ الملاحة وعن الاضرار المسببة للموانيء والاحواض وسبل الملاحة والتعويض عن جرح الركاب والبحارة وعن هلاك الحمولة والحوائج او تعيبها. هـ- الديون الناتجة من عقود منشأة او عمليات اجراها الربان خارجا عن مربط السفينة بموجب صلاحياته القانونية لحاجة حقيقية تقتضيها صيانة السفينة او اكمال السفر سواء اكان الربان صاحب السفينة ام لم يكن وسواء اكان الدين له ام للموانين او للمرممين او للمقرضين ام لغيرهم من المتعاقدين. و- العطل والضرر المستوجبان لمستأجري السفينة. ز- مجموع اقساط التأمين المعقود على جرم السفينة واجهزتها واعتدتها المتوجبة عن آخر سفرة مؤمن عليها فيما لو كان التأمين معقودا للسفرة ، او لآخر مدة مؤمن عليها فيما لو كان التأمين معقوداً لاجل معين على ان لا يتجاوز هذا المجموع في الحالتين اقساط سنة واحدة.

الإحالة

المادة 50 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 698)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية