التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · فيما يختص بأصحاب السفينة ومجهزيها

المادة 96من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 698
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6986 أيار 1972

يجوز لمالك سفينة بحرية ، تحديد مسئولية بالمبلغ المنصوص عليه في المادة 99 من هذا القانون بالنسبة للديون الناجمة عن اي سبب من الاسباب التالية ، الا في حالة نشوء الدين بسبب خطأ المالك الشخصي اولا : أ- وفاة او اصابة اي شخص يوجد على ظهر السفينة بقصد نقله ، وضياع او تلف اي مال او حق على متن السفينة. ب- وفاة او اصابة اي شخص آخر ، على البر او في البحر. وضياع او تلف اي مال او حق آخر اذا كان الضرر ناشئاً عن فعل او خطأ اي شخص يكون المالك مسئولا عنه ، سواء وجد هذا الشخص على متن السفينة او لم يوجد. وفي هذه الحالة الاخيرة ، يجب ان يكون الفعل او الخطأ متعلقا بالملاحة او بادارة السفينة او بشحن البضائع او نقلهما او تفريغها او بصعود المسافرين او نقلهم او نزولهم. جـ- كل التزام يفرضه القانون ويكون متعلقا برفع الحطام او تعويم او دفع او تحطيم سفينة غارقة او جانحة او مهجورة وكل التزام ناشيء عن اضرار تسببها السفينة لمنشآت الموانيء والاحواض وطرق الملاحة. ثانيا: لمالك السفينة الحق بتحديد مسؤوليته في الحالات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة سواء نشأت مسئوليته بسبب امتلاكه السفينة او حيازته لها او اشرافه عليها ، شريطة ان لا يثبت خطأ مالك السفينة او خطأ الاشخاص الذين يسأل مباشرة عن تصرفاتهم. ثالثا: لا تطبق هذه المادة في الحالات التالية:- أ- الالتزامات المترتبة على واقعة ناشئة عن خطأ شخصي صادر عن مالك السفينة. ب- الالتزامات الناشئة عن المساعدة والانقاذ والمساهمة في الخسائر المشتركة. جـ- حقوق الربان والبحارة وكل تابع آخر لمالك السفينة موجود على متنها او يتعلق عمله بخدمتها ، وكذلك حقوق ورثتهم وخلفائهم. رابعا: اذا كان لصاحب السفينة دين على دائن آخر ، ناتج عن حادث واحد ، يجري التقاص بين هذه الديون وتطبق احكام هذا القانون على الرصيد الحاصل في حالة وجوده.

الإحالة

المادة 96 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 698)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية