التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 126من قانون الاحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2668، ص 2756
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2668ص 27561 كانون الأول 1976

فسخ النكاح للاعسار في دفع المهر قبل الدخول المادة (126) أ- اذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج باقراره او بالبينة عن دفع المهر المعجل كله او بعضه فللزوجة ان تطلب من القاضي فسخ الزواج والقاضي يمهله شهرا فاذا لم يدفع المهر بعد ذلك يفسخ النكاح بينهما ، اما اذا كان الزوج غائبا ولم يعلم له محل اقامة و لا مال له يمكن تحصيل المهر منه فانه يفسخ بدون امهال. ب- للزوجة قبل الدخول او الخلوة ان تطلب الى القاضي التفريق بينها وبين زوجها اذا استعدت لاعادة ما استلمته من مهرها وما تكلف به الزوج من نفقات الزواج وللزوج الخيار بين اخذها عينا او نقدا ، واذا امتنع الزوج عن تطليقها يحكم القاضي بفسخ العقد بعد ضمان اعادة المهر والنفقات. ج- للزوجين بعد الدخول او الخلوة ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلب الخلع مبينة باقرار صريح منها انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ان لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وافتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وخالعت زوجها وردت عليه الصداق الذي استلمته منه حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين فان لم تستطع ارسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما فان لم يتم الصلح حكمت المحكمة بتطليقها عليه بائنا.

الإحالة

المادة 126 من قانون الاحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2668، ص 2756)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية