التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 128من قانون الاحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2668، ص 2756
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2668ص 27561 كانون الأول 1976

الزوج الغائب وطلب التطليق المادة (128) اذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فان كان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ حكم النفقة في ماله وان لم يكن له مال اعذر اليه القاضي وضرب له اجلا فان لم يرسل ما تنفق منه الزوجة على نفسها او لم يحضر للانفاق عليها طلق عليه القاضي بعد الاجل وان كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول اليه او كان مجهول المحل وثبت انه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي بلا اعذار وضرب اجل وتسري احكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.

الإحالة

المادة 128 من قانون الاحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2668، ص 2756)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية