الجريدة الرسميةالعدد 2668ص 27561 كانون الأول 1976
وجوب تسجيل العقد
المادة (17)
أ- يجب على الخاطب مراجعة القاضي او نائبه لاجراء العقد.
ب-يجري عقد الزواج من مأذون القاضي بموجب وثيقة رسمية وللقاضي بحكم وظيفته في الحالات الاستثنائية ان يتولى ذلك بنفسه
باذن من قاضي القضاة.
ج-واذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات
الاردني وبغرامة على كل منهم لا تزيد عن مائة دينار.
د- وكل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية بعد استيفاء الرسم يعاقب بالعقوبتين المشار اليهما في الفقرة السابقة
مع العزل من الوظيفة.
هـ-يعين القاضي الشرعي مأذون عقود الزواج بموافقة قاضي القضاة ولقاضي القضاة اصدار التعليمات التى يراها لتنظيم اعمال
المأذونين.
تسجيل الزواج والطلاق
ح-يتولى قناصل المملكة الاردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة اجراء عقود الزواج وسماع تقرير الطلاق للرعايا
الاردنيين الموجودين في خارج المملكة وتسجيل هذه الوثائق في سجلاتها الخاصة.
ط-تشمل كلمة القنصل وزراء المملكة الاردنية الهاشمية المفوضين والقائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها او من يقوم
مقامهم.