التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 170من قانون الاحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2668، ص 2756
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2668ص 27561 كانون الأول 1976

نفقة المعالجة المادة (170) 1- الاولاد الذين تجب نفقتهم على ابيهم يلزم بنفقة علاجهم. 2- اذا كان الاب معسرا لا يقدر على اجرة الطبيب او العلاج او نفقة التعليم وكانت الام موسرة قادرة على ذلك تلزم بها على ان تكون دينا على الاب ترجع بها عليه حين اليسار وكذلك اذا كان الاب غائبا يتعذر تحصيلها منه. 3- اذا كان الاب والام معسرين فعلى من تجب عليه النفقة عند عدم الاب نفقة المعالجة او التعليم على ان تكون دينا على الاب يرجع المنفق بها عليه حين اليسار.

الإحالة

المادة 170 من قانون الاحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2668، ص 2756)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية