الجريدة الرسميةالعدد 2668ص 27561 كانون الأول 1976
(الفصل الثامن عشر / احكام عامة)
الحكم بموت المفقود
المادة (177)
المفقود الذي فقد في جهة معلومة ويغلب على الظن موته يحكم بموته بعد مرور اربع سنين من تاريخ فقده ما لم يكن فقده
اثر كارثة كزلزال او غارة جوية او في حالة اضطراب الامن وحدوث الفوضى وما شابه ذلك فيحكم بموته بعد سنة من فقده اما
اذا فقد في جهة غير معلومة و لا يغلب على الظن هلاكه فيفوض امر المدة التى يحكم بموته فيها الى القاضي على ان تكون
تلك المدة كافية في ان يغلب على الظن موته وفي كل الاحوال لابد من التحري عليه بالوسائل التى يراها القاضي كافية للتوصل
الى معرفة ما اذا كان حيا او ميتا.