التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 177من قانون الاحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2668، ص 2756
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2668ص 27561 كانون الأول 1976

(الفصل الثامن عشر / احكام عامة) الحكم بموت المفقود المادة (177) المفقود الذي فقد في جهة معلومة ويغلب على الظن موته يحكم بموته بعد مرور اربع سنين من تاريخ فقده ما لم يكن فقده اثر كارثة كزلزال او غارة جوية او في حالة اضطراب الامن وحدوث الفوضى وما شابه ذلك فيحكم بموته بعد سنة من فقده اما اذا فقد في جهة غير معلومة و لا يغلب على الظن هلاكه فيفوض امر المدة التى يحكم بموته فيها الى القاضي على ان تكون تلك المدة كافية في ان يغلب على الظن موته وفي كل الاحوال لابد من التحري عليه بالوسائل التى يراها القاضي كافية للتوصل الى معرفة ما اذا كان حيا او ميتا.

الإحالة

المادة 177 من قانون الاحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2668، ص 2756)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية