التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من قانون الاحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2668، ص 2756
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2668ص 27561 كانون الأول 1976

الزواج الفاسد المادة (34) يكون الزواج فاسداً في الحالات التالية:- 1- اذا كان الطرفان او احدهما غير حائز على شروط الاهلية حين العقد. 2- اذا عقد الزواج بلا شهود. 3- اذا عقد الزواج بالاكراه. 4- اذا كان شهود العقد غير حائزين للاوصاف المطلوبة شرعا. 5- اذا عقد الزواج على احدى المرأتين الممنوع الجمع بينهما بسبب حرمه النسب او الرضاع. 6- زواج المتعة ، والزواج المؤقت.

الإحالة

المادة 34 من قانون الاحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2668، ص 2756)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية