التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 80من قانون الاحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2668، ص 2756
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2668ص 27561 كانون الأول 1976

نفقة العدة كنفقة الزوجية المادة (80) نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة اذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة فاذا كان لها نفقة فانها تمتد الى انتهاء العدة على ان لا تزيد مدة العدة عن سنة وللمطلقة المطالبة بها عند تبليغها وثيقة الطلاق فاذا بلغت الطلاق قبل انقضاء العدة بشهر على الاقل ولم تطالب بها حتى انقضت عدتها يسقط حقها في النفقة.

الإحالة

المادة 80 من قانون الاحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2668، ص 2756)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية