التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 109من قانون الاحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2668، ص 2756
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2668ص 27561 كانون الأول 1976

رجوع الزوج على الزجة ببدل الخلع المادة (109) اذا اشترط في المخالعة اعفاء الزوج من اجرة ارضاع الولد او حضانته او اشترط امساكها له بلا اجرة مدة معلومة او انفاقها عليه فتزوجت او تركت الولد او ماتت يرجع الزوج عليها بما يعادل اجرة ارضاع الولد وحضانته ونفقته عن المدة الباقية اما اذا مات الولد فليس للاب الرجوع عليها بشيء من ذلك عن المدة الواقعة بعد الموت.

الإحالة

المادة 109 من قانون الاحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2668، ص 2756)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية